بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كل البسط التي حرم الله تعالى و زجر عنها لا كتفسيرهم الذي لا يفهمونه و لا يفهمونه أصلا ، و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم قال على : هذه الاعمال المحرمة معناها كلها واحد و يجمعه ( 1 ) ان كل نفقة أباحها الله تعالى و أمر بها كثرت أم قلت فليست إسرافا و لا تبذيرا و لا بسط اليد كل البسط لانه تعالى لا يحل ما حرمت معا فلا شك في ان الذي أباح هو الذي نهى عنه و هو نفس قولنا و لله الحمد ، و كل نفقة نهى الله تعالى عنها قلت أم كثرت فهي الاسراف و التبذير و بسط اليد كل البسط لانه لا شك في ان الذي نهى الله تعالى عنه مفسرا هو الذي نهنى عنه مجملا و لله الحمد كثيرا ، و بهذا جاءت الآثار روينا من طريق اسماعيل بن اسحق نا محمد بن كثير أنا سليمان بن كثير عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في المبذر : هو الذي ينفق في حق و من طريق يحيى بن سيعد القطان عن سفيان الثورى عن أبى العبيدين ( 2 ) عن ابن مسعود في قول الله تعالى : ( و لا تبذر تبذيرا ) قال : الانفاق في حقه و من طريق ابن وهب أخبرني خالد بن حميد عن عقيل بن خالد عن الزهرى انه كان يقول في قول الله تعالى : ( و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطها كل البسط ) قال : لا تمنعه من حق و لا تنفقه في باطل ، قال الزهرى : و كذلك قوله تعالى : ( و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا ) قال أبو محمد : فصح أن هذه الآيات هى نص قولنا ( 3 ) و انهم مخالفون لها أوضح خلاف قال على : كل شراء لمأكول .أو ملبوس .أو مركوب ، و كل عتق و صدقة وهبة أبقى غنى فهو حلال . و الحلال هو التبذير و الاسراف و بسط اليد كل البسط ، و الحلال لا يجوز رده و كل ما لم يبق غنى من كل ذلك مما ليس بالمرء عنه غنى فهو الاسراف و التبذير و بسط اليد كل البسط فهو كله باطل ممن فعله مردود ، و هكذا كله نفقة في محرم كالخمر . و أجرة الفسق . و القمار و غير ذلك قل أو كثر و بالله تعالى التوفيق ، فبطل عنهم ( 4 ) كل ما تعلقوا به من القرآن ، و أما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اضاعة المال فحق و هو قولنا ، و اضاعته هو صبه في الطريق أو إنفاقه في محرم كما قلنا في التبذير و الاسراف و بسط اليد برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي ذكرناه آنفا في المزارعة : ( من كانت له 1 - في النسخة رقم 16 ( يجمعه ) بدون واو ( 2 ) هو بلفظ التثنية و اسمه معاوية ابن سبرة السوائي ( 3 ) في النسخة رقم 14 ( هى نص ما نقول ) ( 4 ) سقط لفظ ( عنهم ) من النسخة رقم 14