شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يغبن ( 1 ) بهذا القدر ممن يبيع و يشترى ، و ان قالوا : بل بأكثر من ذلك كلفوا أن يبينوا الحد الذي عنده تجب هذه العظائم من فسخ بيوعه و أن لا يعدى عليه فيما أكل من أموال الناس بالشراء و منع الثمن . و ان ترد صدقاته . و عتقه . و نكاحه و متى لا تجب فان حدوا زادوا شنعا و حكما بالباطل و ان لم يحدوا كانوا حاكمين بما لا يدرون ، و فى هذا ما فيه ، و يكفى من هذا انهم لا يقدرون - إلى منتهى الابد - على ان يأتوا برواية معروفة غير موضوعة في الوقت على أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه و آله و لا في عهد أبى بكر و لا عهد عمر .

نعم و لا عهد عثمان . و لا عهد على رضى الله عنهم إنسان مسلم يفهم الدين يمنع بالحجر من صدقة . و عتق .

و نكاح لا يضر شيء من ذلك بما له و لا من بيع لا غبن فيه هذا ما لا يجدونه أبدا ، فأف لكل شريعة تفطن لها من بعدهم ، و بالله تعالى التوفيق و من طوام الدنيا و شنعها قولهم : ان المحجور عليه لا يكفر في ظهاره . و لا في وطئه في رمضان . و لا في قتله الخطأ . و لا في أيمانه الا بالصيام و ان كان صاحب أموال لا يحصيها الا الله تعالى خلافا للقرآن . و السنن و هم يلزمونه الزكاة . و النفقات على الاقارب و على الزوجة فهل بين الامرين فرق ؟ و قد جاء إيجاب العتق فيما ذكرنا في القرآن كما جاءت الزكاة سواء سواء ، فليت شعري من أين خرج هذا التقسيم الفاسد ؟ ان هذا العجب قال أبو محمد : و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل قولنا مما يبطل قولهم كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا يوسف بن حماد نا عبد الاعلى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس : ( أن رجلا كان في عقدته ( 2 ) ضعف و ان أهله [ أتوا النبي صلى الله عليه و سلم ] ( 3 ) فقالوا : يا نبى الله احجر عليه فدعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهاه فقال : يا نبى الله انى لا أصبر عن البيع فقال عليه السلام : إذا بعت فقل لا خلابة ( 4 ) ) و من طريق مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن [ عبد الله ] ( 5 ) بن عمر قال : ذكر رجل لرسول الله ( 6 ) صلى الله عليه و سلم انه يخدع في البيع ( 7 ) فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا بايعت فقل : لا خلابة قال : فكان الرجل إذا بايع يقول : لا خلابة ) و من طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن وضاح نا حامد بن يحيى البلخى نا سفيان بن عيينة نا محمد بن اسحق عن نافع عن ابن عمر قال : ( ان


1 - في النسخة رقم 14 ( الا و هو قد يغبن ) ( 2 ) بضم العين المهملة و سكون القاف أى في رأيه و نظره في مصالح نفسه و غيره ، و فى النسخة رقم 14 ( في عقله ) و ما هنا موافق لما في سنن النسائي ج 7 ص 25 ( 3 ) الزيادة من سنن النسائي ( 4 ) أى لا خديعة ، و الخلابة الخديعة بالقول اللطيف ( 5 ) الزيادة من الموطأ ج 2 ص 171 ( 6 ) في الموطأ ( ان رجلا ذكر لرسول الله ) ( 7 ) في الموطأ المطبوع سنة 1343 ( في البيوع )

/ 524