تعريف النذر
1114 يكره النذر ينهى عنه و مع ذلك لو نذر طاعة الله عزوجل لزمه الوفاء به
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النذور ( 1 ) 1114 - مسألة - نكرة النذر و ننهى عنه لكن مع ذلك من نذر طاعة لله عز وجل لزمه الوفاء بها فرضا إذا نذرها تقربا إلى الله عز و جل مجردا أو شكرا لنعمة من نعم الله تعالى ، أو ان أراه الله تعالى أملا لا ظلم فيه لمسلم و لا لمعصية مثل ان يقول : لله على صدقة كذا و كذا أو يقول صوم كذا و كذا فأكثر ، أو حج .أو جهاد .أو ذكر لله تعالى .أو رباط : أو عيادة مريض .أو شهود جنازة .أو زيارة قبر نبى .أو رجل صالح .أو المشي .أو الركوب .أو النهوض إلى مشعر من مشاعر مكة .أو المدينة .أو إلى بيت المقدس .أو عتق معين أو معين أو أى طاعة كانت فهذا هو التقرب المجرد ، أو يقول : لله على إذا خلصنى من كذا أو إذا ملكنى أمر كذا .أو إذا جمعنى مع أبى أو فلان صديقي أو مع أهلى صدقة أو ذكر شيئا من القرب التي ذكرنا ، أو يقول : على لله ان أنزل الغيث .أو ان صححت من علتي .أو ان تخلصت أو ان ملكت أمر كذا أو ما أشبه هذا فأن نذر معصية لله أو ما ليس طاعة و لا معصية لم يلزم الوفاء بشيء من ذلك مثل أن ينشد شعرا أو أن يصبغ ثوبه أحمر أو ما أشبه هذا ، و كذالك من نذر طاعة ان نال معصية أو إذا رأى معصية مثل ان يقول لله على صوم ان قتل فلان أو ان ضرب و ذلك الفلان لا يستحق شيئا من ذلك ، أو قال : لله على صدقة إذا أراني مصرع فلان و ذلك الفلان مظلوم فكل هذا لا يلزم الوفاء بشيء منه و لا كفارة في شيء منه و ليستغفر الله تعالى فقط ، و كذلك من أخرج نذره مخرج اليمين فقال : على المشي إلى مكة ان كلمت فلانا1 - هو جمع نذر و أصله الانذار بمعنى التخويف ، قال الراغب الاصبهانى في مفرداته : النذر ان توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر اه ، و قال العلامة ابن الاثير في النهاية يقال : نذرت أنذر و أنذر - أى بضم الذال المعجمة و كسرها - نذر إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا من عبادة أو صدقة أو ذلك اه .