شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب و إذا عاهد غدر و إذا وعد أخلف و إذا خاصم فجر ( 1 )
) و الآخر الثابت من طريق أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( من
علامة النفاق ثلاثة و ان صلى و صام و زعم أنه مسلم إذا حدث كذب و إذا وعد
أخلف . و إذا اؤتمن خان ( 2 ) ) ، فهذان أثر ان في غاية الصحة
آثار أخر لا تصح ، أحدها من طريق الليث عن ابن عجلان ( ان رجلا من موالى
عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوى حدثه عن عبد الله ابن عامر قالت لي أمى
هاه تعال أعطك فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أردت ان تعطيه ؟
فقالت أعطيه تمر ا فقال لها عليه السلام أما أنك لو لم تعطيه شيئا كتبت
عليك كذبة ) ، هذا لا شيء لانه عمن لم يسم و آخر من طريق ابن وهب أيضا عن
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وأى
المؤمن حق واجب ) ( 3 ) هشام بن سعد ضعيف و هو مرسل ، و من طريق ابن وهب
عن اسماعيل بن عياش عن أبى إسحاق ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
: و لا تعد أخاك وعدا فتخلفه فان ذلك يورث بينك و بينه عداوة ) و هذا مرسل
و إسماعيل بن عياش ضعيف و من طريق ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن عقيل بن
خالد عن ابن شهاب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من
قال لصبى تعال هاه لك ثم لم يعطه شيئا فهي كذبة ) ابن شهاب كان اذ مات أبو
هريرة ابن أقل من تسع سنين لم يسمع منه كلمة ، و أبو حنيفة . و مالك يرون
المرسل كالمسند و يحتجون بما ذكرنا فيلزمهم أن يقضوا بانجاز الوعد على
الواعد و لا بد و إلا فهم متناقضون فلو صحت هذه الآثار لقلنا بها ، و أما
الحديثان اللذان صدرنا بهما فصحيحان الا أنه لا حجة فيهما علينا لانهما
ليسا على ظاهر هما لان من وعد بما لا يحل أو عاهد على معصية فلا يحل له
الوفاء بشيء من ذلك كمن وعد بزنا .

أو بخمر .

أو بما يشبه ذلك
، فصح أن ليس كل من وعد فأخلف أو عاهد فغدر مذموما و لا ملوما و لا عاصيا
بل قد يكون مطيعا مؤدى فرض ، فاذ ذلك كذلك فلا يكون فرضا من إنجاز الوعد و
العهد الاعلى من وعد بواجب عليه كانصاف من دين أو اداء حق فقط ، و أيضا
فان من وعد و حلف و استثنى فقد سقطه عنه الحنث بالنص و الاجماع المتيقن ،
فإذا سقط عنه الحنث لم يلزمه فعل ما حلف عليه ، و لا فرق بين وعد أقسم
عليه و بين وعد لم يقسم عليه ، و أيضا فان الله تعالى يقول : ( و لا تقولن
لشيء انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله ) ، فصح تحريم الوعد بغير استثناء
فوجب أن من وعد و لم يستثن فقد عصى الله تعالى في وعده ذلك ، و لا يجوز أن
يجبر أحد على معصية ، فان استثنى فقال


1 - الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو بالفاظ متقاربة من هذا

2 - هو في الصحيحين أيضا ( 3 ) رواه أبو داود في مراسيله ، و الوأى الوعد لفظا و معنى

/ 524