شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

له أبو موسى ، أى إمرأة كانت إمرأتك فقال : ما أعلم أحدا كان أحرى منها ( 1 ) أن تدخل الجنة الا الشهيد و لكنها فعلت ما فعلت و هي صحيحة ، فقال أبو موسى : هى كما تقول فعلت ما فعلت و هي صحيحة ( 2 ) فلم يرده أبو موسى و من طريق حماد بن سلمة عن عدى بن عدى الكندي قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن المرأة تعطى من ما لها بغير اذن زوجها ؟ فكتب أما هى سفيهة أو مضارة فلا يجوز لها و أما هى سفيهة و لا مضارة فيجوز ( 3 ) و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال : كتب عمر بن عبد العزيز في إمرأة أعطت من مالها ان كانت سفيهة و لا مضارة فأجز عطيتها ( 4 ) و عن ربيعة أنه قال : لا يحال بين المرأة و بين ان تأتي القصد في مالها في حفظ روح ( 5 ) .

أو صلة رحم .

أوفى مواضع المعروف إذا لم يجز للمرأة أن تعطى من مالها شيئا كان خيرا لها أن لا تنكح و انها إذا تكون بمنزلة الامة و من طريق حماد بن سلمة عن قيس - هو ابن سعد - قال : قال عطاء بن أبى رباح : تجوز عطية المرأة في مالها و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين قال : إذا أعطت المرأة الحديثة السن ذات الزوج قبل السنة عطية فلم ترجع حتى تموت فهو جايز و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : إذا أعطت المرأة من مالها في سفه و لا ضرار جازت عطيتها و ان كره زوجها قال أبو محمد : أما قول مالك فما نعلم له متعلقا لا من القرآن . و لا من السنن .

و لا من رواية سقيمة . و لا من قول صاحب . و لا تابع . و لا أحد قبله نعلمه الا رواية عن عمر بن عبد العزيز قد صح عنه خلافها كما ذكرنا آنفا و لم يأت عنه أيضا تقسيمهم المذكور و لا عن أحد نعلمه . و لا من قياس . و لا من رأى له وجه بل كل ما ذكرنا مخالف لقوله ههنا على ما نبين ان شاء الله تعالى ، و الرواية عن عمر رويناها ( 6 ) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : جعل عمر بن عبد العزيز للمرأة إذا قالت : أريد أن أصل ما أمر الله به و قال زوجها : هى تضارنى فأجاز لها الثلث في حياتها ، و هم قد خالفوا عمر بن عبد العزيز في سجوده : ( إذا السماء انشقت ) و فى عشرات من القضايا ، و هم قد خالفوا ههنا عمر بن الخطاب . و أنس بن مالك . و أبا هريرة . و أبا موسى


1 - في النسخة رقم 16 ( أدنى منها ) ) ( 2 ) سقط هنا جمل من النسخة الحلبية ( 3 ) في النسخة رقم 14 ، و النسخة الحلبية ( فانه يجوز ) ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( فأقر عطيتها )

5 - في النسخة رقم 16 ( في حفظ زوج ) و كذلك النسخة الحلبية ( 6 ) في النسخة رقم 16 و الحلبية ( روينا )

/ 524