شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و شهرا بشهر و عاما بعام و فى كل ساعة وكرة الطرف لا تخلو ذمته من حق لهافى ماله بخلاف منعه من مالها جملة .

فليكفر عليه إلا ما طابت له نفسها به ثم ترجو من ميراثه بعد الموت كما يرجو الزوج في ميراثها و لا فرق ، فان كان ذلك موجبا للرجل منعها من مالها فهو للمرأة أوجب و أحق في منعه من ماله الا باذنها لان لها شركا واجبا في ماله و ليس له في مالها الا التب و الزجر فياللعجب في عكس الاحكام .

فان لم يكن ذلك مطلقا لها منعه من ماله خوف أن يفتقر فيبطل حقها اللازم فأبعد و الله و أبطل أن يكون ذلك موجبا له منعها من مال لا حق له فيه و لا حظ الا حظ الفيل من الطيران ، و العجب كل العجب من إطلاقهم له المنع من مالها أو من شيء منه و هو لو مات جوعا أو جهدا أو هزالا أو بردا لم يقضوا له في مالها بنواة يزدردها و لا بجلد يستتر به فكيف استجازوا هذا ؟ ان هذا لعجب ! فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة و أما قول الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم ) فان الله تعالى لم يخص بهذا الكلام زوجا من أب و لا من أخ ، ثم لو كان فيها نص على الازواج دون غيرهم لما كان فيها نص و لا دليل على أن له منعها من مالها و لا من شيء منه ، و انما كان يكون فيه أن يقوموا بالنظر في أموالهن و هم لا يجعلون هذا للزوج أصلا بل لها عندهم أن توكل في النظر في مالها من شاءت على رغم أنف زوجها و لا خلاف في أنها لا ينفذ عليها بيع زوجها لشيء من مالها لا ما قل و لا ما كثر لا لنظر و لا لغيره و لا ابتياعه لها أصلا ، فصارت الآية مخالفة لهم فيما يتأولونه فيها ، و صح أن المراد بقول تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) ما لا خلاف فيه من وجوب نفقتهن و كسوتهن عليهم ، فذات الزوج على الزوج و غير ذات الزوج ان احتاجت على أهلها فقط و بالله تعالى التوفيق ، فصارت الآية حجة علهيم و كاسرة لقولهم و أما حديث أبى هريرة فان يحيى بن بكير رواه عن الليث و هو أوثق الناس فيه عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال فيه : ( و لا تخالفه في نفسها و ماله بما يكره ) و هكذا رويناه أيضا من طريق أحمد بن شعيب انا عمرو بن على نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - نا ابن عجلان نا سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة : ( سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن خير النساء ؟ قال : التي تطيع إذا أمر و تسر إذا نظر و تحفظه في نفسها و ماله ) ( 1 ) ثم لو صح و مالها دون معارض لما كان لهم في تلك الرواية متعلق لان هذا اللفظ انما فيه الندب فقظ لا الايجاب و انما الطاعة في الطاعة و المنع من الصدقة


1 - الذي يظهر أن المصنف أتى بالرواية معنى لا لفظا أنظر سنن النسائي ج 6 ص 68

/ 524