بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و شهرا بشهر و عاما بعام و فى كل ساعة وكرة الطرف لا تخلو ذمته من حق لهافى ماله بخلاف منعه من مالها جملة .فليكفر عليه إلا ما طابت له نفسها به ثم ترجو من ميراثه بعد الموت كما يرجو الزوج في ميراثها و لا فرق ، فان كان ذلك موجبا للرجل منعها من مالها فهو للمرأة أوجب و أحق في منعه من ماله الا باذنها لان لها شركا واجبا في ماله و ليس له في مالها الا التب و الزجر فياللعجب في عكس الاحكام .فان لم يكن ذلك مطلقا لها منعه من ماله خوف أن يفتقر فيبطل حقها اللازم فأبعد و الله و أبطل أن يكون ذلك موجبا له منعها من مال لا حق له فيه و لا حظ الا حظ الفيل من الطيران ، و العجب كل العجب من إطلاقهم له المنع من مالها أو من شيء منه و هو لو مات جوعا أو جهدا أو هزالا أو بردا لم يقضوا له في مالها بنواة يزدردها و لا بجلد يستتر به فكيف استجازوا هذا ؟ ان هذا لعجب ! فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة و أما قول الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم ) فان الله تعالى لم يخص بهذا الكلام زوجا من أب و لا من أخ ، ثم لو كان فيها نص على الازواج دون غيرهم لما كان فيها نص و لا دليل على أن له منعها من مالها و لا من شيء منه ، و انما كان يكون فيه أن يقوموا بالنظر في أموالهن و هم لا يجعلون هذا للزوج أصلا بل لها عندهم أن توكل في النظر في مالها من شاءت على رغم أنف زوجها و لا خلاف في أنها لا ينفذ عليها بيع زوجها لشيء من مالها لا ما قل و لا ما كثر لا لنظر و لا لغيره و لا ابتياعه لها أصلا ، فصارت الآية مخالفة لهم فيما يتأولونه فيها ، و صح أن المراد بقول تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) ما لا خلاف فيه من وجوب نفقتهن و كسوتهن عليهم ، فذات الزوج على الزوج و غير ذات الزوج ان احتاجت على أهلها فقط و بالله تعالى التوفيق ، فصارت الآية حجة علهيم و كاسرة لقولهم و أما حديث أبى هريرة فان يحيى بن بكير رواه عن الليث و هو أوثق الناس فيه عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال فيه : ( و لا تخالفه في نفسها و ماله بما يكره ) و هكذا رويناه أيضا من طريق أحمد بن شعيب انا عمرو بن على نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - نا ابن عجلان نا سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة : ( سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن خير النساء ؟ قال : التي تطيع إذا أمر و تسر إذا نظر و تحفظه في نفسها و ماله ) ( 1 ) ثم لو صح و مالها دون معارض لما كان لهم في تلك الرواية متعلق لان هذا اللفظ انما فيه الندب فقظ لا الايجاب و انما الطاعة في الطاعة و المنع من الصدقة 1 - الذي يظهر أن المصنف أتى بالرواية معنى لا لفظا أنظر سنن النسائي ج 6 ص 68