بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و فعل الخير ليس طاعة بل هو صد عن سبيل الله تعالى فبطل تعلقهم بهذا الخبر و أما خبر ابن عمر فهالك لان فيه موسى بن أعين و هو مجهول . و ليث بن أبى سليم و ليس بالقوي و أما حديث عبد الله بن عمرو فصحيفة منقطعة ، ثم لو صح لكان منسوخا بخبر ابن عباس الذي نذكره بعد هذا ان شاء الله تعالى و أما خبر طاوس . و عكرمة فمرسلان فبطل كل ما شغبوا به ، و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : فاذ قد سقطت هذه الاقوال فالتحديد الوارد عن عمر رضى الله عنه و من اتبعه في أن لا يجوز لها عطية إلا بعد أن تلد أو تبقي في بيت زوجها سنة فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و انما افترض الله تعالى الرجوع عند التنازع إلى القرآن . و السنة لا إلى قول أحد دون ذلك ، و بالله تعالى التوفيق قال على : فبطلت الاقوال كلها إلا قولنا و لله تعالى الحمد و من الحجة لقولنا قول الله تعالى : ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) فبطل بهذا منعها من مالها طمعا في أن يحصل للمانع بالميراث أبا كان أو زوجا ، و قول الله تعالى : ( و المتصدقين و المتصدقات ) و قال تعالى : ( و أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى .أحد كم الموت ) فلم يفرق عز و جل بين الرجال في الحض على الصدقة و بين إمرأة . و رجل ، و لا بين ذات أب بكر .أو ذات أب ثيب . و لا بين ذات زوج . و لا أرملة ، فكان التفريق بين ذلك باطلا متيقنا و ظلما ظاهرا ممن قامت الحجة عليه في ذلك فقلد ، و بالله تعالى التوفيق و قد ذكرنا في صدر هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه و آله أسماء بالصدقة و لم يشترط عليها إذن الزبير و لا ثلثا فما دون فما فوق بل قال لها : ( ارضخي ما استطعت و لا توكى فيوكى عليك ) و من طريق سفيان بن عيينة نا أيوب السختياني سمعت عطاء قال : سمع ابن عباس يقول : أشهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لصلى ( 1 ) قبل الخطبة ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن و وعظهن و أمرهن بالصدقة و بلال قائل بثوبة فجعلت المرأة تلقى الخاتم و الخرص و الشئ و من طريق مسلم نا أبو الربيع الزهراني نا حماد - هو ابن زيد - نا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه و سلم ( أنه أمر أن يخرج في العيدين العواتق و ذوات الخدور ) ( 2 ) و من طريق مسلم نا قتيبة نا اسماعيل بن جعفر عن داود ابن قيس عن عياض بن عبد الله بن أبى سرح العامري عن أبى سعيد الخدرى ( أن 1 - في النسخة رقم 16 ( شهدت رسول الله صلى الله عليه و آله يصلى ) و ما هنا موافق لما في صحيح مسلم ج 1 ص 241 ( 2 ) هو في صحيح مسلم ج 1 ص 242