1400 من باع ما وجب بيعه و لصغير أو لمحجور غير مميز أو المفلس أو لغائب بحق أو ابتاع لهم ما وجب ابتياعه أو باع فى وصية الميت أو ابتاع من نفسه للمحجور أو للصغير الخ فهو سواء كما لو ابتاع لهم من غيره أو باع لهم من غيره ان لم يحاب نفسه فى كل ذلك و لا غيره جا - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1400 من باع ما وجب بيعه و لصغير أو لمحجور غير مميز أو المفلس أو لغائب بحق أو ابتاع لهم ما وجب ابتياعه أو باع فى وصية الميت أو ابتاع من نفسه للمحجور أو للصغير الخ فهو سواء كما لو ابتاع لهم من غيره أو باع لهم من غيره ان لم يحاب نفسه فى كل ذلك و لا غيره جا

يوم فضلا عن ذلك الا ما يأكل في وقته و ما يلبس لطرد الحر و البرد من لباس مثله و يوسع عليه في كل ذلك 1401 مسألة و من باع ما وجب بيعه لصغير .

أو لمحجور مميز .

أو لمفلس .

أو لغائب ( 1 ) بحق .

أو ابتاع لهم ما وجب ابتياعه .

أو باع في وصية الميت .

أو ابتاع من نفسه للمحجور .

أو للصغير .

أو لغرماء المفلس .

أو للغائب .

أو باع لهم من نفسه فهو سواء كما لو ابتاع لهم من غيره أو باع لهم من غيره و لا فرق ، ان لم يحاب نفسه ( 2 ) في كل ذلك و لا غيره جاز و ان حابى نفسه أو غيره بطل لانه مأمور بالقيام بالقسط و التعاون على البر فإذا فعل ما أمر به فهو محسن و اذ هو محسن فما على المحسنين من سبيل ، و لم يأت قط نص قرآن . و لا سنة بالمنع من ابتياع ممن ينظر له ( 3 ) لنفسه أو يتشرى له من نفسه فان قيل : ان ابن مسعود قد منع من ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن أبى إسحاق عن صلة بن زفر قال : جاء رجل إلى ابن مسعود على فرس فقال : ان عمي أوصى إلى بتركته و هذا منها أ فأشتريه ؟ قال : لا و لا تستقرض من أموالهم شيئا قلنا : قد روينا ما حدثناه أبو سعيد الجعفري قال : نا أبو بكر محمد بن على المقرى نا أحمد بن محمد ابن اسماعيل النحوي عن الحسن بن غليب بن سعيد عن يوسف بن عدى نا أبو الأَحوص نا أبو إسحاق عن يرفا مولى عمر بن الخطاب قال : قال لي عمر بن الخطاب : أنزلت مال الله تعالى منى بمنزلة مال اليتيم ان احتجت اليه أخذت منه فإذا أيسرت قضيت ، فهذا عمر لا ينكر الاستقراض من مال اليتيم ، و كذلك صح عن ابن عمر أيضا و لا فرق بين أخذ مال اليتيم قرضا ورد مثله بعد ذلك و بين ابتياعه بمثل ثمنه و قيمته و إعطاء مثله نقدا فان قالوا : يتهم في ذلك قلنا : و يتهم أيضا أنه يدلس أيضا فيما يبتاع له من غيره أو يبيعه له من غيره فيأكل و يخون في الامرين و لا فرق بين من استجاز عين الوصية و من في ولايته فيما يبتاع له من نفسه أو ما يشترى منه لنفسه و بين أن يستجيز ذلك فيما يبتاع له من غيره أو يبيع له من غيره و ما جعل الله قط بين الامرين فرقا يعقل و قال أبو حنيفة : لا يبتاع لنفسه من مال يتيمه شيئا ، و روى هذا عن الشافعي ، و قال أبو حنيفة مرة أخرى : ان ابتاع منه بأكثر من القيمة جاز و أما بالقيمة فأقل فلا ، و قال مالك : يحمل إلى السوق فان بلغ أكثر بطل عقده و الا فهو له لازم و العجب أنهم منعوا من هذا و أجازوا أن يرهن عن نفسه مال يتيمه ، و أباح المالكيون أن يعتق عبد يتيمه ، و هذا


1 - في النسخة الحلبية ( أو للغائب ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و ان لم يحاب نفسه )

3 - في النسخة رقم 14 ( من ان يبتاع من ينظر له )

/ 524