شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال على : فلم يبق الا الآيتين التين تعلق بهما من تعلق فوجب النظر فيهما مضمومتين إلى هذه الآيات الاخر و لا بد لا مفردتين عنها لما نص الله تعالى عليه من أن كلامه لا اختلاف فيه فصح أنه كله شيء واحد قال على : فاذ لابد من ضم تينك الآيتين إلى سائر هذه الآيات و هذا الحديث فلا بد في ذلك من أحد وجهين لا ثالث لهما اما أن يكون في تينك الآيتين استثناء بإباحة في بعض ما حرم في هذه الآيات الاخر فيستثنى ما فيها و يوقف عنده و أما أن لا يكون فيهما استثناء شيء مما في هذه الآيات الاخر فيكون حكم الجميع واحدا و من تعدى هذين الوجهين فهو مخالف للقرآن متحكم في دين الله تعالى برأيه ، و هذا عظيم جدا و نسأل الله التوفيق قال على : فنظرنا في الآية التي فيها قول الله تعالى : ( و من كان غنيا فليستعفف و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) فوجدناه تعالى أمر الغنى بالاستعفاف جملة فبطل بهذا قول من أباح للغنى أكل ما قل أو كثر من مال اليتيم و وجدناه قد أمر الفقير أن يأكل بالمعروف و لم يقل تعالى : ما الشيء الذي يأكل فلم يحل لاحد أن يتحكم في ذلك برأيه فيكون قائلا على الله تعالى ما لا علم له به ، و هذا مقرون بالشرك قال تعالى : ( قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) و ان المقدم على هذا بعد ساعة هذه الآية لجرئ هالك نعوذ بالله من الخذلان قال على : فلم يكن في معنى هذه الآية و ما أمر الله تعالى فيها الا قولان لا ثالث لهما أحدهما قول من قال : فليأكل بالمعروف أى من مال اليتيم ، و الثاني قول من قال : فليأكل بالمعروف أى من مال نفسه لا من مال اليتيم و انها وصية للفقير ان لا نحرمه في النفقة من نفقته التي رزقه الله تعالى إياه عن يده و فقره قال على : يوجب النظر في الصحيح من هذين القولين ليؤخذ به و فى الباطل منهما فيطرح و يرفض فنظرنا في قول من قال : ان مراد الله تعالى بذلك إباحة الاكل له من مال اليتيم فوجدناه دعوى بلا دليل و ما كان هكذا فهو باطل و حرام أن ينسب إلى الله عز و جل فسقط هذا القول لتعريه من البرهان و قد قال تعالى : ( قال هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ) ثم اذ قد سقط هذا القول فقد صح القول الثاني اذ ليس في الآية الا هذان القولان فلو لم يكن لنا دليل الا هذا الكفى لانه برهان ضروري صحيح فكيف و البرهان على صحته واضح قاطع مقطوع على صحته بيقين لا شك فيه و هو انه لا يحل أن ينسب إلى الله تعالى شيء من الاحكام يقال فيه هذا مراد الله عز و جل الا بنص أو إجماع متيقن و نحن على يقين و ثقة من أن أموال اليتامى محرمة على الوصي بيقين و نحن على يقين من إباحة مال الوصي لنفسه

/ 524