1128
أما الحلف بالامانة و بعهد الله و ميثاقه و حق المصحف الخ فكل هذا ليس
يمينا و اليمين بها معصية ليس فيها الا التوبة و الاستغفار و برهان ذلك
1127
من حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمرا كذا أو أن يفعل أمرا كذا فان وقت وقتا
مثل غدا و بعد غدا الخ و لم يفعل ما حلف عليه فعليه كفارة اليمين و دليل
ذلك مبسوطا
1127 - مسألة و من حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمرا كذا أو أن يفعل أمرا كذا ( 1 )
فان وقت وقتا مثل غدا أو يوم كذا أو اليوم أو في وقت يسميه فان مضى ذلك
الوقت و لم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه أو فعل ما حلف أن
لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه فعليه كفارة اليمين هذا ما لا خلاف فيه
من أحد و به جاء القرآن و السنة ، فان لم يوقت وقتا قوله لافعلن كذا فهو
على البر أبدا حتى يموت ، و كذلك لو وقت وقتا و لا فرق و لا حنث عليه ، و
هذا مكان فيه خلاف ، قال مالك : هو حانث في كلا الامرين و عليه الكفارة ،
و قال الشافعي : هو على البر إلى آخر أوقات صحته التي يقدر فيها على فعل
ما حلف أن يفعله فحينئذ يحنث و عليه الكفارة ، و قال أبو ثور . و أبو
سليمان كقولنا قال أبو محمد : فنسأل من قال بقول مالك أحانث هو ما لم يفعل
ما حلف أن يفعله أم بار ؟ و لا سبيل إلى قسم ثالث فان قالوا : هو بار قلنا
: صدقتم و و هو قولنا لنا لا قولكم ، و ان قالوا : هو حانث قلنا : فأجبوا
عليه الكفارة و طلاق إمرأته في قولكم ان كان حانثا و هم لا يقولون بذلك ،
فظهر يقين فساد قولهم بلا مرية و ان قولهم هو على حنث و ليس حانثا و لا
حنث بعد كلام متناقض في غاية الفساد و التخليط ، و أما قول الشافعي فخطأ
لانه أوجب الحنث بعد البر بلا نص و لا إجماع ، و لا يقع الحنث على ميت بعد
موته فلاح أن قوله دعوى بلا برهان ، و بالله تعالى التوفيق 1128 - مسألة و
أما الحلف بالامانة . و بعهد الله . و ميثاقه . و ما أخذ يعقوب على بنية .
و أشد ما أخذ أحد على أحد . و حق رسول الله صلى الله عليه و سلم . و حق
المصحف . و حق الاسلام . و حق الكعبة . و أنا كافر . و لعمري . و لعمرك .
و لافعلن كذا . و أقسم .
و أقسمت . و أحلف . و حلفت . و أشهد . و على يمين .
أو على ألف يمين .
أو جميع الايمان تلزمني .
فكل
هذا ليس يمينا ، و اليمين بها معصية ليس فيها الا التوبة و الاستغفار لانه
كله الله و لا يجوز الحلف الا بالله قال أبو محمد : و العجب ممن يرى هذه
الالفاظ يمينا و يرى الحلف بالمشي إلى مكة .
و بالطلاق . و بالعتق .
و بصدقة المال أيمانا ثم لا يحلف في حقوق الناس من الدماء و الفروج و
الاموال و الابشار بشيء من ذلك و هي أو كد عندهم لانها لا كفارة لها و
يحلفونهم بالله و فيه الكفارة أ ليس هذا عجبا ؟ و لئن كانت أيمانا عندهم
بل من أغلظ الايمان و أشدها فالواجب أن يحلفوا الناس بالايمان الغليظة ، و
لئن كانت ليست ايمانا فلم يقولون انها ايمان ؟ حسبنا الله و هو المستعان ،
1 - كذا في النسختين على الوصفية ، و فى النسخة اليمنية ( أمر كذا ) على الاضافة