بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاكراه 1403 مسألة الاكراه ينقسم قسمين .اكراه على كلام . و إكراه على فعل ، فالإِكراه على الكلام لا يجب به شيء و ان قاله المكره كالكفر . و القذف . و الاقرار .و النكاح . و الا نكاح . و الرجعة . و الطلاق . و البيع . و الابتياع . و النذر .و الايمان . و العتق . و الهبة . و إكراه الذمي الكتابي على الايمان و غير ذلك لانه في قوله ما أكره عليه انما هو حاك للفظ الذي أمر ان يقوله و لا شيء على الحاكي بلا خلاف ، و من فرق بين الامرين فقد تناقض قوله ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( انما الاعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى ) فصح أن كل من أكره على قول و لم ينوه مختار اله فانه لا يلزمه و الاكراه على الفعل ينقسم قسمين ، أحدهما كل ماتبيحه الضرورة كالاكل .فيما رزقه تعالى من قوته الذي يمسك حياته بالمعروف و لا يحرق فيه قال على : ثم رجعنا إلى الآية التي هى ( و ان تخالطوهم فإخوانكم ) و الحديث المأثور في ذلك و هو صحيح فوجدنا هما ليس فيهما إباحة أكل شيء من مال اليتيم أصلا للوصي و انما فيهما إباحة المخالطة فقط و هي ضم طعامهم مع طعامه فقط و نحن لا نمنع من هذا إذا لم يستزد مؤاكل اليتيم على مقدار ما جعل ، و قد ذكرنا في كتاب الاطعمة نهية عليه السلام عن القرآن الا أن يستأذن صاحبه فحرم بهذا الاستزادة من مال المؤاكل الا باذنه و اليتيم لا اذن له ما لم يبلغ فحرمت الاستزادة من طعامه ما قل أو كثر ، و فى نص الآية بيان لذلك جلى و هو قوله تعالى : ( و ان تخالطوهم فإخوانكم و الله يعلم المفسد من المصلح ) فصح يقينا أن الفساد في المخالطة محظور و أن الاصلاح فيها حسن ، و الاصلاح هو أن يتجافى لليتيم عن زيادة على قدر طعامه فهذا إصلاح لا شك فيه و أن يقتصر على مقدار طعامه فقط ، و الافساد هو أن يستوفى جميع طعامه و يتزيد من مال اليتيم ، و هذا هو نص قولنا و الحمد لله رب العالمين قال على : و أما قول المالكيين : و تقسيم الحنيفيين فخال من موافقة نص .أو سنة صحيحة أو قياس .أو قول صاحب و بالله تعالى التوفيق قال على : فان ابى الوصي من النظر لليتيم و لم يجد الحاكم من ينظر له حسبة فليستأجر له وكيلا ناظرا و هذا انما هو حظ لليتيم فهذا جائز بلا خلاف لامر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمؤاجرة و أما من عمل له حسبة فلا يحل له أن يأكل من ماله شيئا فيكون أكل مال اليتيم بالباطل و بالله تعالى التوفيق ( انتهى من كتاب الايصال ) ( م 42 ج 8 المحلى )