بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شراءا واحدا شيئا غائبا فرأياه فرد أحدهما البيع و أجازه الآخر فلا يجوز الرد إلا أن يرداه معا قالوا : فان أرسل رسولا ليقبض له ما اشترى فرأى الرسول الشيء المبيع و قبضه فالمشترى باق على خياره فلو و كل وكيلا فرأى الوكيل الشيء المبيع و قبضه فقد سقط خيار المشترى في قول أبى حنيفة و لم يسقط عند أبى يوسف . و محمد ، و قال بو حنيفة مرة : الخيار أيضا للبائع إذا باع ما لم ير كما للمشتري ثم رجع عن ذلك قال أبو محمد : و روى في ذلك عن السلف [ و فى ذلك ] ( 1 ) أثر ، و هو أن عثمان باع من طلحة رضى الله عنهما أرضا بالكوفة فقيل لعثمان : انك قد غبنت فقال عثمان : لي الخيار لانى بعت ما لم أر ، و قال طلحة : بل لي الخيار لانى اشتريت ما لم أر فحكما بينهما جبير بين مطعم فقضى أن الخيار لطلحة لا لعثمان ، و قال ابن شبرمة : بخيار الرؤية للبائع و للمشتري معا كما روى عن عثمان و من طريق ابن أبى شيبة نا هشيم عن اسماعيل ابن سالم . و يونس بن عبيد . و المغيرة قال اسماعيل : عن الشعبي . و قال يونس : عن الحسن . و قال المغيرة : عن إبراهيم ثم اتفقوا كلهم فيمن اشترى شيئا لم ينظر اليه كائنا ما كان قالوا : هو بالخيار ان شاء اخذ و ان شاء ترك ، و قال إبراهيم : هو بالخيار و ان وجده كما شرط له ، و روى أيضا عن مكحول و هو قول الاوزاعى . و سفيان الثورى ، و النقد عندهم في كل ذلك جائز ، و خالفهم غيرهم كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : إذا ابتاع الرجل البيع و لم يره و نعت له فوافق النعت وجب في عنقه ، قال الحجاج : و حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين : إذا ابتاع البيع و لم يره فوصفه له البائع فجاء على الوصف فهو له ، و قال الحسن : هو بالخيار إذا رآه ، قال أيوب : و لا أعلم رجلا اشترى بيعا لم يره فوصفه له البائع فوجده على ما وصفه له فرده عليه إلا هو من الظالمين و من طريق ابن أبى شيبة نا جرير عن المغيرة عن الحارث العكلى فيمن اشترى العدل من البر فنظر بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا لم يرعوارا فيما لم ينظر اليه و من طريق شعبة عن الحكم . و حماد فيمن اشترى عبدا قد رآه بالامس و لم يره يوم اشتراه قالا جميعا : لا يجوز حتى يراه يوم اشتراه قال أبو محمد : هذا كل ما نعلمه عن المتقدمين ، فاما أقوال أبى حنيفة التي ( 2 ) ذكرنا فأقوال في غايه الفساد لا توثر عن أحد من أهل الاسلام قبله نعنى الفرق بين ما يسقط الخيار مما يرى من الرقيق . و مما يرى من الدواب . و مما يرى من الثياب الزطية في الوعاء 1 - الزيادة من النسخة رقم 14 ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( فاما قول أبى حنيفة الذي ) و هو غلط