شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا حجة لهم فيه لان بيع الغائب إذا وصف عن رؤية . و خبرة . و معرفة و قد صح ملكه لما اشترى فأين الغرر ؟ فان قالوا : قد تهلك السلعة قبل حين البيع فيقع البيع فاسدا قلنا : و قد تستحق السلعة فيقع البيع فاسدا و لا فرق فأبطلوا بهذا النوع من الغرر كل بيع في الارض فلا غرر ههنا أصلا الا كالغرر في سائر البيوع كلها و لا فرق و أما المنابذة . و الملامسة فروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الاعلى نا المعتمر بن سليمان [ قال ] ( 1 ) سمعت عبيد الله - هو ابن عمر - عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( أنه نهى عن بيعتين المنابذة و الملامسة و زعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ثوبي بثوبك و لا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر و لكن يلمسه لمسا ، و المنابذة أن يقول : أنبذ ما معي و تنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر و لا يدرى كل واحد منهما كم مع الآخر و نحو من ذا ) و من طريق أحمد بن شعيب أنا أبو داود الطيالسي نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف نا أبى عن صالح - هو أبن كيسان - عن ابن شهاب أن عامر ( 2 ) ابن سعد بن أبى وقاص أخبره أن أبا سعيد الخدرى [ رضى الله عنه ] قال ، ( نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الملامسة ، و الملامسة لبس الثوب لا ينظر اليه . و عن المنابذة ، و المنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه ( 3 ) ) قال أبو محمد : و هذا حرام بلا شك ، و هذا تفسير أبى هريرة ، و أبى سعيد رضى الله عنهما ، و هما الحجة في الشريعة . و اللغة و لا مخالف لهما في هذا التفسير ، و ليس هذا بيع غائب البتة بل هو بيع حاضر فظهر تمويه من احتج منهم بهذين الخبرين قال على : الا أن هذين الخبرين هما حجة على أبى حنيفة في اجازته بيع الغائب و الحاضر ( 4 ) موصوفين و لا مرئيين قال على : و مما يبطل قول الشافعي انه لم يزل المسلمون يتبايعون الضياع بالصفة و هي في البلاد البعيدة و قد بايع عثمان ابن عمر رضى الله عنهم ما لا لعثمان بخيبر بمال لا بن عمر بوادي القرى و هذا أمر مشهور ، فان احتجوا بنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع ما ليس عندك قلنا : نعم و الغائب هو عند بائعه لا مما ليس عنده لانه لا خلاف في لغة العرب في صدق القائل عندي ضياع . و عندي دور . و عندي رقيق و متاع غائب و حاضر إذا كان كل


1 - الزيادة من سنن النسائي ج 7 ص 261 ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( عن عامر ) و ما هنا موافق لما في سنن النسائي ج 7 ص 261 ( 3 ) هذا الحديث ذكر في سنن النسائي بغير هذا الاسناد و لا أدري ممن الوهم و الله أعلم ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( بالحاضر )

/ 524