1411 ان وجد مشترى السلعة الغائبة ما اشترى كما وصف له فالبيع له لازم و ان وجده بخلاف ما اشترى فلا بيع بينهما الا بتحديد صفة أخرى برضاهما جميعا و برهان ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1411 ان وجد مشترى السلعة الغائبة ما اشترى كما وصف له فالبيع له لازم و ان وجده بخلاف ما اشترى فلا بيع بينهما الا بتحديد صفة أخرى برضاهما جميعا و برهان ذلك

ذلك في ملكه و انما ليس عند المرء ما ليس في ملكه فقط و ان كان في يده ، و البرهان على فساد قول الشافعي هذا هو قول الله تعالى : ( و أحل الله البيع ) و قول تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فبيع الغائب بيع داخل فيما أحله الله تعالى ، و فى التجارة التي يتراضى بها المتبايعان فكل ذلك حلال إلا بيعا حرمه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و آله في القرآن . و السنة الثابتة ، و من الباطل المتيقن أن يكون الله تعالى يحرم علينا بيعا من البيوع فيجمل لنا إباحة البيع جملة و لا يبينه لنا على لسان نبيه صلى الله عليه و آله المأمور بالبيان ، هذا أمر قد أمناه و لله تعالى الحمد لقوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و ليس في وسعنا أن نعرف ما حرم الله علينا . و ما أحله لنا .

و ما أوجبه علينا إلا بورود النص بذلك ، و ما نعلم للشافعي في المنع من بيع الغائبات الموصوفات سلفا ، فان قيل : فاين قول الحكم . و حماد الذي رويتموه آنفا ؟ قلنا : إنهما لم يمنعا من بيع الغائب إنما منعا من بيع ما لم يره المشترى يوم الشراء و قد يراه في أول النهار و يغيب بعد ذلك فلم يشترطا حضوره في حين عقد البيع و لا يحل أن يقول أحد ما لم يقل بالظن الكاذب و بالله التوفيق قال على : فسقطت هذه الاقوال كلها و بقى قول من أوجب خيار الرؤية جملة على ما روينا عن إبراهيم . و الحسن . و الشعبى . و مكحول . واحد قولى الشافعي فوجدناهم يذكرون أثرا رويناه من طريق وكيع عن الحسن بن حى عن الحسن البصري ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من اشترى بيعا فهو بالخيار حتى ينظر اليه ) قال أبو محمد : و هذا مرسل و لا حجة في مرسل ، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة لانه ليس فيه أن له الخيار إذا وجده ( 1 ) كما وصف له و ظاهره قطع الخيار بالنظر فهو مخالف لقول أبى حنيفة جملة و بالله تعالى التوفيق ، و هذا مما تركه المالكيون و هم يقولون بالمرسل لانهم لا يجعلون له خيارا قبل أن يراه أصلا و ذكروا ما روينا ( 2 ) من طريق سعيد بن منصور عن اسماعيل بن عياش عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن مكحول ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ان شاء أخذه و ان شاء رده ) ( 3 ) و إسماعيل ضعيف . و أبو بكر ابن مريم مذكور بالكذب ، و مرسل مع ذلك ، ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة لانه يحتمل أن يريد له رده ان وجده بخلاف ما وصف له 1412 مسألة فان وجد مشترى السلعة الغائبة ما اشترى كما وصف له فالبيع


1 - في النسخة رقم 14 ( ان وجده ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( ما رويناه ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( تركه )

/ 524