1412 ان بيع شىء من الغائبات بغير صفة ولم يكن مما عرفه البائع لا برؤية ولا بصفة من يصدق ممن رأى ماباعه ولا مما عرفه للمشترى برؤية أو بصفة من يصدق فالبيع فاسد مفسوخ ابدا لاخيار جواز أصلا و دليل ذلك و بيان أقوال علماء المذاهب فى ذلك و ايراد حججهم - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1412 ان بيع شىء من الغائبات بغير صفة ولم يكن مما عرفه البائع لا برؤية ولا بصفة من يصدق ممن رأى ماباعه ولا مما عرفه للمشترى برؤية أو بصفة من يصدق فالبيع فاسد مفسوخ ابدا لاخيار جواز أصلا و دليل ذلك و بيان أقوال علماء المذاهب فى ذلك و ايراد حججهم

له لازم و ان وجده بخلاف ذلك فلا بيع بينهما الا بتجديد صفة أخرى ( 1 ) برضاهما جميعا برهان ذلك انه اشترى شراء صحيحا إذا وجد الصفة كما اشترى كما ذكرنا آنفا فان وجد الصفة ( 2 ) بخلاف ما عقد الابتياع عليه فبيقين ندرى انه لم يشترتلك السلعة التي وجد لانه اشترى سلعة بصفة كذا لا سلعة بالصفة التي وجد فالتي وجد التي اشترى بلا شك من أحد فان لم يشترها فليست له ، فان قيل : فألزموا البائع إحضار سلعة بالصفة التي باع قلنا : لا يحل هذا لانه إنما باع عينا معينة لا صفة مضمونة فلا يجوز إلزامه إحضار ( 3 ) ما لم يبع ، فصح أن عقده فاسد لانه لم يقع على شيء أصلا و بالله تعالى التوفيق و هذا قول أبى سليمان . و غيره 1413 مسألة فان بيع شيء ( 4 ) من الغائبات بغير صفة و لم يكن مما عرفه البائع لا برؤية و لا بصفة من يصدق ممن رأى ما باعه و لا مما عرفه للمشتري بروية أو بصفة من يصدق فالبيع فاسد مفسوخ أبدا لا خيار في جوازه أصلا . و يجوز ابتياع المرء ما وصفه له البائع صدقه أو لم يصدقه ، و يجوز بيع المرء ما وصفه له المشترى صدقه أو لم يصدقه فان وجد المبيع بتلك الصفة فالبيع لازم و ان وجد بخلافها فالبيع باطل و لا بد و أجاز الحنيفيون بيع العين المجهولة الموصوفة و جعلوا فيها خيار الرؤية كما ذكرنا ، و قولنا في أنه لا يجوز الا بمعرفة وصفه هو قول مالك في بعض ذلك أو قول أبى سليمان . و غيرهما قال أبو محمد : و احتج الحنيفيون لقولهم بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن بيع الحب قبل أن يشتد ، قالوا : ففى هذا إباحة بيعه بعد اشتداده و هو في أكمامه بعد لم يره أحد و لا تدري صفته قال على : و هذا مما موهوا به و أوهموا أنه حجة لهم و ليس كذلك لانه ليس في هذا الخبر الا النهى عن بيعه قبل اشتداده فقط و ليس فيه إباحة بيعه بعد اشتداده و لا المنع من ذلك فاعجبوا لجرأة هؤلاء القوم على الله تعالى بالباطل : إذ احتجوا بهذا الخبر ما ليس فيه منه شيء و خالفوه فيما جاء فيه نصا ، فهم يجيزون بيع الحب قبل أن يشتد على شرط القطع فيالضلال هذه الطريقة قال أبو محمد : و عجب آخر : أنهم كذبوا في هذا الخبر فاقحموا فيه ما ليس فيه منه نص و لا أثر من إباحة بيع الحب بعد أن يشتد ثم لم يقنعوا بهذه الطامة حتى أوجبوا بهذا


1 - في النسخة رقم 16 ( صفقة أخرى ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( صفة ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( باحصار ) ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( فان بيع شيئا )





/ 524