1130 لغو اليمين لا كفارة فيه و لا إثم و هو وجهان و بيانهما و ذكر مذاهب الفقهاء فى ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1130 لغو اليمين لا كفارة فيه و لا إثم و هو وجهان و بيانهما و ذكر مذاهب الفقهاء فى ذلك


1130 - مسألة - و لغو اليمين لا كفارة فيه و لا إثم و هو وجهان أحدهما ما
حلف عليه المرء و هو لا يشك في أنه كما حلف عليه ثم تبين له ( 1 )
أنه بخلاف ذلك و هو قول أبى حنيفة . و مالك . و أبى سليمان ، و الثاني ما
جرى به لسان المرء في خلال كلامه بغير نية فيقول في اثناء كلامه : لا و
الله . وأى و الله و هو قول الشافعي . و أبى سليمان ، قال الله تعالى ( لا
يؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم و لكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان ) و صح
من طريق معمر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : ربما قال ابن
عمر لبعض بنية : لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا و لا يأمره
بكفارة و من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج انا عطاء أنه سمع عائشة أم
المؤمنين و قد سألها عبيد بن عمير عن قول الله تعالى : ( لا يؤاخذ كم الله
باللغو في أيمانكم ) ؟ قالت : هو قول الرجل لا و الله . و بلى و الله و من
طريق معمر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله ( 2 ) عن عروة عن عائشة أم
المؤمنين قالت في اللغو : هو قول القوم يتدارمون في الامر يقول هذا : لا و
الله . و بلى و الله .

وكلا و الله و لا تعقد عليه قلوبهم ، و هو
قول القاسم بن محمد . و عطاء . و إبراهيم . و الشعبى و عكرمة . و مجاهد .
و طاووس . و الحسن . و الزهري . و أبى قلابة . و غيرهم و من طريق ابن عباس
- و لا يصح عنه لانه من طريق الكلبي - لغو اليمين هو قول الرجل هذا و الله
فلان و ليس بفلان ، و هو أيضا قول الحسن . و إبراهيم . و الشعبى . و مجاهد
.

و قتادة . و زرارة بن أوفى . و سليمان بن يسار . و سفيان الثورى .
و الاوزاعى . و الحسن ابن حي . و أحمد بن حنبل و غيرهم قال أبو محمد : أما
قول المرء : لا و الله . وأى و الله بغير نية فأمره ظاهر لا اشكال فيه
لانه نص القرآن كما قال أم المؤمنين رضى الله عنها ، و أما من أقسم على
شيء و هو يرى و لا يشك في أنه كما حلف عليه فانه لم يعمد الحنث و لا قصد
له و لا حنث الاعلى من قصد اليه الا أن هذا مما تناقض فيه الحنيفيون . و
المالكيون فأسقطوا الكفارة ههنا و أوجبوها على من فعل ما حلف عليه ناسيا
أو مكرها و لا فرق بين شيء من ذلك ، و بالله تعالى التوفيق و العجب أيضا
أنهم رأوا اللغو في اليمين بالله تعالى و لم يروه في اليمين بغيره تعالى
كالمشى إلى مكة . و الطلاق . و العتق و غير ذلك ، و قد جاء أثر بقولنا
رويناه من طريق أبى داود .

السجستاني نا حميد بن مسعدة نا حسان - هو
ابن إبراهيم - نا ابراهيم - هو الصائغ - عن عطاء بن أبى رباح قال : اللغو
في اليمين قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم : هو كلام الرجل


1 - سقط لفض ( له ) من النسخة رقم 16 ( 2 ) جملة ( عن سالم بن عبد الله ) سقطت من النسخة اليمنية

/ 524