1133 من حلف عامد اللكذب فيما يحلف فعليه الكفارة و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك و ذكر ادلتهم و النظر فيها و تحقيق المقام بما لا تجده فى غير هذا الموضع
بنص ، و بالله تعالى التوفيق 1133 مسألة و من حلف عامد اللكذب فيما يحلف فعليه الكفارة و هو قول الاوزاعى . و الحسن بن حى . و الشافعي ، و قالت طائفة : لا كفارة في ذلك و هو قول أبى حنيفة . و مال : و سفيان الثورى . و أبى سليمان ، و روينا مثل قولنا عن السلف المتقدم من طريق شعبة قال : سألت الحكم بن عتيبة عن الرجل يحلف بالحلف الكاذب ؟ أ فيه كفارة ؟ قال : نعم و من طريق هشيم عن الحجاج عن عطاء بن أبى رباح فيمن حلف على كذب يتعمد فيه الكذب قال عطاء عليه الكفارة و لا يزيد بالكفارة الا خيرا و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن ابن ابى نجيح عن مجاهد ( و لكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان ) قال : بما تعمد تم و من طريق قتادة عن الحسن في قوله تعالى : ( و لكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان فكفارته ) قال يقول بما تعمدتم فيه المأثم ، و قال سعيد بن جبير : هى اليمين في المعصية و من طريق عبد الرزاق عن معمر في الرجل يحلف على أمر يتعمده كاذ=با يقول با يقول : و الله لقد فعلت و لم يفعل أو و الله ما فعلت و قد فعل ، قال : أحب إلى ان يكفر و روينا القول الثاني من طريق رفيع أبى العالية ان ابن مسعود كان يقول : كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس ان يحلف الرجل كاذبا على مال أخيه ليقتطعه و عن إبراهيم النخعي . و الحسن . و حماد بن أبى سليمان أن هذا اليمين أعظم من أن تكفر أو انها كذبة لا كفارة فيها قال أبو محمد : احتج من لم ير الكفارة في ذلك بالاخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و آله ، منها من طريق ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و آله ( من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله و هو عليه غضبان فانزل الله تعالى [ تصديق ذلك ] ( 1 ) ( ان الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة و لا يكلمهم الله و لا ينظر إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب اليم ) ) و من طريق أبى ذر عن النبي صلى الله عليه و آله ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكيهم و لهم عذاب اليم ، فذكر عليه السلام فيهم ( المنفق سلعته بالحلف الكاذب ) ( 2 ) و من طريق عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و آله ( الكبائر الا شراك بالله و عقوق الوالدين و قتل النفس و اليمين الغموس ) ( 3 )1 - الزيادة من صحيح البخارى ج 8 ص 247 ، و الحديث مطول اقتصر المصنف على محل الشاهد منه ( 2 ) رواه مسلم في صحيحه عن أبى ذر ج 1 ص 41 و رواه البخارى في موضع في صحيحه عن أبى هريرة ( 3 ) هو في صحيح البخارى ج 8 ص 246