شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طريق أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيم بن الحسين نا حجاج - هو ابن محمد - قال ابن جريج : أخبرني اسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة أنه سمع أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يقول : قال ابن مسعود : ( أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في المتبايعين سلعة يقول أحدهما : أخذتها بكذا و كذا و قال الآخر : بعتها بكذا و كذا بأن يستحلف البائع ثم يختار المبتاع فان شاء أخذ و ان شاء ترك ) و رويناه أيضا من طيق اسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن ابن لعبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و هذا لا شيء لان أبا عبيدة بن عبد الله ابن مسعود سئل أتذكر من أبيك شيئا ؟ قال : لا و لكم يكن لعبد الله رضى الله عنه من الولد إلا أبو عبيدة و هو أكبر هم . و عبد الرحمن تركه ابن ست سنين . و عتبة و كان أصغر هم . و عبد الملك ابن عبيدة المذكور مجهول فسقط هذا القول قال أبو محمد : و أما سائر الاقوال فلا حجة لهم أصلا لا سيما من فرق بين السلعة القائمة والمستهلكة و من حلف المشترى فانه لا يوجد ذلك في شيء من الآثار أصلا الا انهم أطلقوا إطلاقا سامحوا فيه قلة الورع - يعنى الحنيفيين و المالكيين - فلا يزالون يقولون في كتبهم : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ( إذا اختلف المتبايعان و السلعة قائمة فانهما يتحالفان و يترادان ) و هذا لا يوجد أبدا لا في مرسل و لا في مسند لا في قوى و لا في ضعيف الا أن يوضهع للوقت قال على : و هذا مما تناقضوا فيه فخالفوا المرسل المذكور و خالفوا ابن مسعود و لا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، و احتج بعضهم لقولهم في ذلك بأن قال : لما كان كلاهما مدعيا و مدعى عليه وجب عليهما اليمين جميعا فان البائع يدعى على المشترى ثمنا أو عقدا لا يقر به المشترى و المشترى يدعى على البائع عقدا لا يقربه البائع قال أبو محمد : ليس هذا في كل مكان كما ذكروا لان من كان بيده شيء لا يعرف لغيره و قال له إنسان : هذا لي بعته منك بمثقالين و قال الذي هو في يده : بل ابتعته منك بمثقال و قد أنصفتك فان الذي الشيء بيده ليس مدعيا على الآخر بشيء أصلا لان الحكم أن كل ما بيد المرء فهو له فان ادعى فيه مدع حلف الذي هو بيده و برئ و لم يقر له قط بملكه اقرارا مطلقا فليس البائع ههنا مدعى عليه أصلا ، و قد عظم تناقضهم ههنا لا سيما تفريقهم بين السلعة القائمة والمستهلكة فهو شيء لا يوجبه قرآن . و لا سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قول صاحب . و لا قياس . و لا معقول . و لا رأى له وجه ، و يعارضون بما احتج له أصحابنا . و أبو ثور في قولهم : ان القول قول المشترى على كل حال مع يمينه لانهما جميعا قد اتفقا على البيع و على انتقال الملك إلى المشترى ثم ادعى البائع على المشترى بما لا يقر له به المشترى ، و هذا أشبه بأصول الحنيفيين . و المالكيين من أقوالهم في الاقرار ( م 47 ج 8 المحلى )

/ 524