شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بكونه و لا بد و قد يمكن أن يغفر الله عزو جل ، و قسم قالوا : هو نافذ ما لم يتب فمن أعجب شأنا ممن احتج بآية و اخبار صحاح في إسقاط كفارة يمين ليس فيها من ذلك ذكر أصلا و هم قد خالفوا كل ما فيها علانية ، و هذا عجب جدا و أما قوله عليه السلام : ( من استلج في أهله بيمين فهو أعظم اثما ليس تغنى الكفارة ) فلا حجة لهم فيه أصلا لان الايمان عندنا و عندهم ، منها لغو لا اثم فيه و لم يرد هذا الصنف في هذا الخبر بلا شك ، و منها ما يكون المرء بها حالفا على ما غيره خير منه و لا خلاف عندنا و عندهم في أن الكفارة تغنى في هذا و به جاء النص عن النبي صلى الله عليه و سلم على ما نذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى و منها اليمين الغموس التي اختلفنا فيها و بالحس و المشاهدة ندرى نحن و هم ان الحالف بها لا يسمى مستلجا في أهله فبطل أن ( 1 ) يراد بهذا الخبر هذا القسم و بطل احتجاجهم به في إسقاطهم الكفارة في اليمين الغموس ، فان قيل : فما معنى هذا الخبر عندكم و هو صحيح ؟ قلنا : نعم معناه و لله الحمد بين على ظاهر لفظه دون تبديل و لا احالة و لا زيادة و لا نقص و هو أن يحلف المرء أن يحسن إلى أهله أو أن لا يضربهم ثم لج في أن يحنث فيضربهم و لا يحسن إليهم و يكفر عن يمينه ، فهذا بلا شك مستلج بيمينه في أهله ان لا يفى بها و هو أعظم إثما بلا شك و الكفارة لا تغنى عنه و لا تحط اثم اساءته إليهم و ان كانت واجبة عليه لا يحتمل البتة هذا الخبر معنى هذا و أما حديث حماد بن سلمة . و سفيان .

فطريق سفيان لا تصح فان صحت طريق حماد فليس فيه لاسقاط الكفارة ذكر و انما فيه أن الله تعالى غفر له بالاخلاص فقط ، و ليس كل شريعة توجد في كل حديث ، و لا شك في أنه ما أمور بالتوبة من تعمد الحلف على الكذب و ليس في هذا الخبر لها ذكر ، فان كان سكوته عليه السلام عن ذكر الكفارة حجة في سقوطها فسكوته عن ذكر التوبة حجة في سقوطها و لا بد و هم لا يقولون بهذا ، فان قالوا : قد أمر بالتوبة في نصوص أخر قلنا و قد أمر بالكفارة في نصوص أخر نذكرها ان شاء الله تعالى ، و نقول لهم : ان كان سكوته عليه السلام عن ذكر الكفارة في هذه الاخبار كلها حجة في إسقاطها فسكوته عليه السلام عن ذكر سقوطها حجة في إيجابها و لا فرق و هي دعوى كدعوى ، فالواجب طلب حكم الكفارة في نص هذه و أما قول الله تعالى : ( و احفظوا أيمانكم ) فحق و أما قولهم : ان الحفظ لا يكون الابعد مواقعة اليمين ( 2 ) فكذب . و افتراء . وبهت و ضلال محض بل حفظ الايمان واجب قبل الحلف . و فى الحلف بها . و بعد الحلف بها ، فلا يحلف في كل ذلك الا على حق


1 - في النسخة رقم 16 ( أن يكون يراد ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( بعد موافقة اليمين )

/ 524