شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو صح لما كان لهم فيه حجة لانه انما يكون نهيا عن بيعه قبل أن يصاد و هكذا نقول كما حملوا خبرهم في النهى عن بيع الآبق على أنه في حال اباقه لا و هو مقدور عليه و من عجائب الدنيا احتجاجهم بخبر هم أول مخالف له و حرموا به ما ليس فيه من بيع الجمل الشارد ، فان قالوا : قسنا الجمل الشارد على العبد الآبق قلنا : القياس كله باطل ثم نقول للحنيفيين : هلا قستم الجمل الشارد في إيجاب الجعل فيه على الجعل في العبد الآبق ؟ فان قالوا : لم يأت الاثر إلا في الآبق : قلنا : و لا جاء هذا الاثر الساقط ايضا الا في الآبق قال على : و روينا عن سنان بن سلمة . و عكرمة أنهما لم يجيزا بيع العبد الآبق قال عكرمة : و لا الجمل الشارد ، و ممن روينا عنه مثل قولنا ما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرا و هو شارد قال على : ما نعلم له مخالفا من الصحابة رضى الله عنهم ، و هذا اسناد في غاية الصحة و الثقة و هم يعظمون خلاف مثل هذا إذا وافقهم و يجعلونه إجماعا ، و عهدنا بالحنيفيين و المالكيين يقولون إذا روى الصحاب خبرا و خالفه : فهو أعلم بما روى و هو حجة في ترك الخبر ، و قد روينا من طريق وكيع عن موسى ابن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر ) و قد صح عن ابن عمر إباحة بيع الجمل الشارد فلو كان عنده غرر اما خالف ما روى هذا لازم لهم على أصولهم و الا فالتناقض حاصل و هذا أخف شيء عليهم و من طريق ابن ابى شيبة نا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن شريح أن رجلا أتاه فقال : ان لي عبدا آبقا و أن رجلا يساومنى به أفأبيعه منه قال : نعم فانك إذ رأيته فأنت بالخيار إن شئت أجزت البيع و ان شئت لم تجزه ، قال الشعبي : إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه و لم يكن له خيار و من طريق حماد ابن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن رجلا أبق غلامه فقال له رجل : بعني غلامك فباعه منه ثم اختصما إلى شريح فقال شريح : ان كان أعلمه مثل ما علم فهو جائز و من طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني قال : أبق غلام لرجل فعلم مكانه رجل آخر فاشتراه منه فخاصمه إلى شريح بعد ذلك قال ابن سيرين : فسمعت شريحا يقول له : أ كنت أعلمته مكانه ثم اشتريته ؟ فرد البيع لانه لم يكن أعلمه قال أبو محمد : و هذا صحيح لان كتمانه مكانه و هو يعلمه أيهما علمه فكتمه غش و خديعة و الغش . و الخديعة يرد منهما البيع و من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني أن محمد بن سيرين كان لا يرى بأسا بشراء العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا و من طريق ابن أبى شيبة نا أبو سعد ( 1 ) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه انه كان


1 - في النسخة رقم 14 أبو سعيد





/ 524