بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لو صح لما كان لهم فيه حجة لانه انما يكون نهيا عن بيعه قبل أن يصاد و هكذا نقول كما حملوا خبرهم في النهى عن بيع الآبق على أنه في حال اباقه لا و هو مقدور عليه و من عجائب الدنيا احتجاجهم بخبر هم أول مخالف له و حرموا به ما ليس فيه من بيع الجمل الشارد ، فان قالوا : قسنا الجمل الشارد على العبد الآبق قلنا : القياس كله باطل ثم نقول للحنيفيين : هلا قستم الجمل الشارد في إيجاب الجعل فيه على الجعل في العبد الآبق ؟ فان قالوا : لم يأت الاثر إلا في الآبق : قلنا : و لا جاء هذا الاثر الساقط ايضا الا في الآبق قال على : و روينا عن سنان بن سلمة . و عكرمة أنهما لم يجيزا بيع العبد الآبق قال عكرمة : و لا الجمل الشارد ، و ممن روينا عنه مثل قولنا ما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرا و هو شارد قال على : ما نعلم له مخالفا من الصحابة رضى الله عنهم ، و هذا اسناد في غاية الصحة و الثقة و هم يعظمون خلاف مثل هذا إذا وافقهم و يجعلونه إجماعا ، و عهدنا بالحنيفيين و المالكيين يقولون إذا روى الصحاب خبرا و خالفه : فهو أعلم بما روى و هو حجة في ترك الخبر ، و قد روينا من طريق وكيع عن موسى ابن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر ) و قد صح عن ابن عمر إباحة بيع الجمل الشارد فلو كان عنده غرر اما خالف ما روى هذا لازم لهم على أصولهم و الا فالتناقض حاصل و هذا أخف شيء عليهم و من طريق ابن ابى شيبة نا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن شريح أن رجلا أتاه فقال : ان لي عبدا آبقا و أن رجلا يساومنى به أفأبيعه منه قال : نعم فانك إذ رأيته فأنت بالخيار إن شئت أجزت البيع و ان شئت لم تجزه ، قال الشعبي : إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه و لم يكن له خيار و من طريق حماد ابن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن رجلا أبق غلامه فقال له رجل : بعني غلامك فباعه منه ثم اختصما إلى شريح فقال شريح : ان كان أعلمه مثل ما علم فهو جائز و من طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني قال : أبق غلام لرجل فعلم مكانه رجل آخر فاشتراه منه فخاصمه إلى شريح بعد ذلك قال ابن سيرين : فسمعت شريحا يقول له : أ كنت أعلمته مكانه ثم اشتريته ؟ فرد البيع لانه لم يكن أعلمه قال أبو محمد : و هذا صحيح لان كتمانه مكانه و هو يعلمه أيهما علمه فكتمه غش و خديعة و الغش . و الخديعة يرد منهما البيع و من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني أن محمد بن سيرين كان لا يرى بأسا بشراء العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا و من طريق ابن أبى شيبة نا أبو سعد ( 1 ) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه انه كان 1 - في النسخة رقم 14 أبو سعيد