شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يرى بأسا أن يشترى الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآها و يقول : ان كانت صحيحة فهي لي و لم يخص شاردة من شاردة و الشاردة غائبة ، و ممن اجاز بيع الجمل الشارد . و العبد الآبق عثمان البتى . و أبو بكر بن داود . و أصحابنا و بالله تعالى التوفيق 1422 مسألة و بيع المسك في نا فجنه مع النافجة . و النوى في التمر مع التمر . و ما في داخل البيض مع البيض . و الجوز . و اللوز . و الفستق . و الصنوبر . و البلوط . و القسطل . و كل ذي قشر مع قشره كان عليه قشر ان أو واحد ، و العسل مع الشمع في شمعه . و الشاة المذبوحة في جلدها مع جلدها جائز كل ذلك ، و هكذا كل ما خلقه الله تعالى كما هو مما يكون ما في داخله بعضا له ، و كذلك الزيتون بما فيه من الزيت . و السمسم بما فيه من الدهن : و الاناث بما في ضروعها من اللبن . و البر . و العلس في أكمامه مع الاكمام و فى سنبله مع السنبل كل ذلك جائز حسن ، و لا يحل بيع شيء مغيب في غيره مما غيبه الناس إذا كان مما لم يره أحد لامع وعائه و لا دونه ، فان كان مما قد رؤى جاز بيعه على الصفة كالعسل . و السمن في ظرفه .

و اللبن كذلك . و البر في وعائه . و غير ذلك كله . و الجزر . و البصل . و الكراث .

و السلجم . و الفجل قبل أن يقلع ، و قال الشافعي : ما له قشر ان فلا يجوز بيعه حتى يزال القشر الاعلى قال أبو محمد : كل جسم خلقه الله تعالى فله طول ، و عرض . و عمق قال تعالى : ( و أحل الله البيع ) و كل ما ذكرنا فكذلك بيعه بنص القرآن جائز ، و قد أجمعوا و صحت السنن المجمع عليها على جواز بيع التمر . و العنب . و الزبيب . و فيها النوى و أن النوى داخل في البيع ، و أجمعوا على جواز بيع البيض كما هو و انما الغرض منه ما في داخله و دخل القشر في البيع بلا خلاف من أحد ، و كذلك الزيتون بما فيه من الزيت . و السمسم بما فيه من الدهن . و الشاة المذبوحة كما هي فليت شعري ما الفرق بين ذلك و بين ما اختلفوا فيه المسك في نافجنه مع النافجة . و العسل في شمعه مع الشمع ؟ و لا سبيل إلى فرق لا في قرآن .

و لا في سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قول صاحب . و لا تابع . و لا قياس . و لا معقول . و لا رأى يصح ، و كل ذلك بيع قد أباحه الله تعالى و لم يخص منه شيئا ، و قد قال تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) فلو كان حراما لفصله الله تعالى لنا فاذ لم يفصله فهو منصوص على تحليله ، فان قالوا : هو غرر قلنا : أو ليس على قولكم هذا سائر ما ذكرنا غررا أيضا ؟ و الا فما الفرق ، و أما الحق فانه ليس شيء منه غررا لانه جسم واحد خلقه الله عز و جل كما هو و كل ما في داخله بعض لجملته ، و أما قول الشافعي فظاهر الفساد لانه لا فرق في مغيب المعرفة

/ 524