1424 بيان جواز بيع الحامل بحملها اذا كانت حاملا من غير سيدها و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1424 بيان جواز بيع الحامل بحملها اذا كانت حاملا من غير سيدها و دليل ذلك

بصفة ( 1 ) ما في القشر بين كونه في قشر واحد و بين كونه في قشرين أو أكثر ، و هو قد أجاز بيع البيض في غلافين بالعيان احداهما القشر الظاهر و هو القيض و الثاني الغرقي ، و لا غرض للمشتري إلا فيما فيهما لا فيهما مع أنه قول لا نعلمه عن أحد قبله ، فان قيل : ان ما قدرنا على إزالته من الغرر فعلينا أن نزيله قلنا : و انكم لقادرون على ازالة القشر الثاني فأزيلوه و لا بد لانه غرر ، فان قالوا : في ذلك ضرر على اللوز . و الجوز . و القسطل .

و البلوط قلنا : لا ما فيه ضرر على البلوط . و لا على القسطل . و لا على اللوز في الاكثر و أيضا فلا ضرر على التمر في إزالة نواه ، و أيضا فما علمنا حراما يحله خوف ضرر على فاكهة لو خيف عليها و لو أن امرءا له رطب لا ييبس و لم يجد من يشتريه منه الا بتمر يابس لما حل له بيعه خوف الضرر ، و كذلك لو أن امرءا خاف عدوا ظالما على ثمرته و لم يكن بدا صلاحها لم يحل له بيعها خوف الضرر عليها 1423 مسألة و من هذا بيع الحامل بحملها إذا كانت حاملا من سيدها لان الحمل خلقه الله عز و جل من منى الرجل و منى المرأة و دمها فهو بعض أعضائها و حشوتها ما لم ينفخ فيه الروح قال تعالى : ( و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) فبيعها بحملها كما هى جائز و هي و حملها للمشتري ، فإذا نفخ فيه الروح فقد اختلف أهل العلم فقالت طائفة : هو بعد ذلك غيرها لانها أنثى و قد يكون الجنين ذكرا و هي فرده ( 2 ) و قد يكون في بطنها اثنان و قد تكون هى كافرة و ما في بطنها مؤمنا . و قد يموت أحدهما و يعيش الآخر . و يكون أحدهما معيبا و الآخر صحيحا . و يكون أحدهما أسود و الآخر أبيض و لو وجب عليها قتل لم تقتل هى حتى تلد ، فصح أنه غيرها فلا يجوز دخوله في بيعها ، و هكذا في إناث سائر الحيوان حاش اختلاف الدين فقط أو القتل فقط فقال آخرون : هو كذلك الا أنه حتى الآن مما خلقه الله تعالى فيها و ولده منها و لم يزايلها بعد فحكمه في البيع كما كان حق يزايلها ، و ليس كونه ها و كون اسمه اسمها و صفاته صفاتها بمخرج له عما كان له من الحكم إلا بنص وارد في ذلك ، و هذا النوى هو بلا شك التمر و انما يقال : نوى التمر و صفاته صفات التمر و اسمه اسم التمر و كذلك قشر البيض أيضا ، و كذلك بيض ذات البيض قبل أن تبيضه ، و كل ذلك جائز بيعه كما هو لان الله تعالى خلق كل ذلك كما هو و ما زال الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و بعلمه يبيعون التمر و يتواهبونه و يبيعون البيض و يتهادونه من بيض الدجاج . و الضباب . و النعام ، و يتبايعون


1 - في النسخة رقم 16 ( نصفه ) و هو تصحيف ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( فردة ) ( م 50 ج 8 المحلى )

/ 524