شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم هبك أن الامر كما قالوا ، و ان قوله تعالى : ( و احفظوا أيمانكم ) انما هو بعد أن يحلف فاى دليل في هذا على أن لا كفارة على من تعمد الحلف كاذبا و هل هذا منهم الا المباهتة و التمويه . و تحريف كلام الله عن مواضعه و ما يشك كل ذي مسكة تمييز في أن من تعمد الحلف كاذبا فما حفظ يمينه ، فظهر فساد كل ما يمخرقون به و أما قولهم : إن الكفارة انما تجب عليه فيما حلف عليه في المستأنف فباطل و دعوى بلا برهان لامن قرآن و لا سنة و لا إجماع ، فان ذكروا قول رسول الله صلى الله عليه و آله : ( انه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا منها إلا أتى الذي هو خير و كفر عن يمينه ) فلا حجة لهم فيه لان الكفارة عندهم و عندنا تجب في هذه الصفة ، و هي من حلف على يمين ورأى غيرها شرا منها ففعل الذي هو شر ، فان الكفارة عندهم و عندنا واجبة عليه في ذلك قال أبو محمد : و أما قولهم : هى أعظم من أن تكفر فمن أين لهم هذا ؟ و أين وجدوه ؟ و هل هو إلا حكم منهم ( 1 ) لا من عند الله تعالى ؟ و يعارضون بان يقال لهم : دعوى أحسن من دعواهم بل كلما عظم الذنب كان صاحبه أحوج إلى الكفارة و كانت أوجب عليه منها فيما ليس ذنبا أصلا أو فيما هو صغير من الذنوب ، و هذا المتعمد للفطر في رمضان نحن و هم متفقون على أن الكفارة عليه و لعله أعظم إثما من حالف على يمين غموس أو مثله و هم يرون الكفارة على من تعمدا فساد حجة بالهدى بآرائهم ، و لعله أعظم اثما من حالف يمين غموس أو مثله ، و أعجب من هذا كله قولهم فيمن حلف أن لا يقتل مؤمنا متعمدا ، و أن يصلى اليوم الصلوات المفروضة ، و أن لا يزنى بحريمة ( 2 ) ، و أن لا يعمل بالربا ، ثم لم يصل من يومه ذلك ، و قتل النفس التي حرم الله ، و زنى . و أربى .

فان عليه الكفارة في أيمانه تلك ، فيا لله و يا للمسلمين أيما أعظم اثما ممن حلف عامدا للكذب أنه ما رأى زيدا اليوم و هو قد رآه فأسقطوا فيه الكفارة لعظمه ، أو من حنث بان لا يصلى الخمس صلوات .

و بان قتل النفس . و بان زنى بابنته أو بامه . و بان عمل بالربا ثم لا يرون عظم حنثه في إتيانه هذه الكبائر العظيمة التي هى و الله قطعا عند كل من له علم بالدين أعظم اثما من ألف يمين تعمد فيها الكذب لا تجب فيه كفارة لانه أعظم من أن يكفر ؟ فهل تجري أقوال هؤلاء القوم على اتباع نص أو على التزام قياس ؟ و أما تمويههم بانه روى ذلك عن ابن مسعود و لا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم فهي رواية منقطعة لا تصح لان أبا العالية لم يلق ابن مسعود و لا أمثاله من الصحابة


1 - في النسخة اليمنية ( الا بحكم منهم ) ( 2 ) و فى النسخة ( بحيمته ) و المعنى أن لا يزنى بمحرم عليه نكاحه كأمه و بنته كما هو ظاهر في تمثيل المصنف بعد

/ 524