1428 من باع ممن ذكر سابقا الظاهر دون المغيب أو باع مغيبا يجوز بيعه بصفة كالصوف فى الفراش و العسل فى الظرف فان كان المكان للبائع فعليه تمكين المشترى من أخذ ما اشترى و لا بد الخ و دليل ذلك
ابن ذعلوق ( 1 ) عن عمرو بن راشد الاشجعي أن رجلا باع بخية و اشترط ثنياها فبرئت فرغب فيها فاختصما إلى عمر بن الخطاب فقال : اذهبا إلى على فقال على : اذهب بها إلى السوق فإذا بلغت أفضل ثمنها فاعطوه حساب ثنياها من ثمنها و رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن نسير بن ذعلوق عن عمرو بن راشد أن رجلا باع بعيرا مريضا و استثنى جلده فبرأ البعير فقال على : يقوم البعير في السوق ثم يكون له شراؤه ( 2 ) و من طريق عبد الملك بن حبيب الاندلسى حدثني أصبغ عن ابن وهب عن اسماعيل ابن عياش اشترى رجل رأس جمل و نقد ثمنه و اشترى آخر بقيته و نقد ثمنه لينحراه فعاش الجمل و صلح فقال مشترى الجمل لمشتري الرأس : انما لك ثمن الرأس فاختصما إلى شريح فقال شريح : هو شريكك فيه بحصة ما نقد و بحكم شريح هذا يأخذ عثمان البتى . و أحمد .و إسحاق و لم يجز مالك استثناء الجلد و الرأس الا في السفر لا في الحضر فخالف كل من ذكرنا و لم يجزه أبو حنيفة . و لا الشافعي أصلا ، و أجاز الاوزاعى استثناء اليد أو الرأس أو الجلد عند الذبح خاصة و كرهه ان تأخر الذبح ، و الحنيفيون . و المالكيون يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم و خالفوا ههنا زيد بن ثابت . و عمر ابن الخطاب و لا يعرف لهما من الصحابة مخالف ، و أما المالكيون فانهم رأوا فيمن باع بعيرا و استثنى جلده فاستحياه الذي اشتراه ان له شروى جلده أو قيمته هذا في السفر خاصة ، و هذا خلاف حكم عمر . و على . و زيد لانهم حكموا بذلك مطلقا لم يخصوا سفرا من حضر ، و روينا مثل قولنا عن بعض السلف كما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا أبو الأَحوص عن أبى حمزة قلت لابراهيم : أبيع الشاة و استثنى بعضها قال : لا و لكن قل : أبيعك نصفها قال ابن أبى شيبة : نا عبد الصمد بن أبى الجارود ( 3 ) سألت جابر بن زيد عمن باع بيعا و استثنى بعضه قال : لا يصح ذلك 1427 مسألة و من باع ممن ذكرنا الظاهر دون المغيب أو باع مغيبا يجوز بيعه ، بصفة كالصوف في الفراش . و العسل في الظرف . و الثوب في الجراب فانه إن كان المكان للبائع فعليه تمكين ( 4 ) المشترى من أخذ ما اشترى و لا بد و إلا كان غاصبا مانع حق و على المشترى ازالة ماله عن مكان غيره و إلا كان غاصبا للمكان مانع حق ، فان كان المكان للمشتري فعلى البائع نزع ماله عن مكان غيره و الا كان ظالما مانع حق ، فان كان المكان لهما جيمعا فأيهما أراد تعجيل انتفاعه بمتاعه فعليه أخذه و لا يجبر الآخر1 - نسير - بنون في أوله بعدها سين مهملة - مصغر أو ذعلوق بدال معجمة في أوله ، و فى النسخة رقم 16 ( بشر ابن ذعلوق ) و هو غلط ( 2 ) اى مثله ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( عبد الصمد بن ابى المخارق ) و هو غلط ( 4 ) في النسخة رقم 14 ( فعليه أن يمكن )