1428 من باع ممن ذكر سابقا الظاهر دون المغيب أو باع مغيبا يجوز بيعه بصفة كالصوف فى الفراش و العسل فى الظرف فان كان المكان للبائع فعليه تمكين المشترى من أخذ ما اشترى و لا بد الخ و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1428 من باع ممن ذكر سابقا الظاهر دون المغيب أو باع مغيبا يجوز بيعه بصفة كالصوف فى الفراش و العسل فى الظرف فان كان المكان للبائع فعليه تمكين المشترى من أخذ ما اشترى و لا بد الخ و دليل ذلك

ابن ذعلوق ( 1 ) عن عمرو بن راشد الاشجعي أن رجلا باع بخية و اشترط ثنياها فبرئت فرغب فيها فاختصما إلى عمر بن الخطاب فقال : اذهبا إلى على فقال على : اذهب بها إلى السوق فإذا بلغت أفضل ثمنها فاعطوه حساب ثنياها من ثمنها و رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن نسير بن ذعلوق عن عمرو بن راشد أن رجلا باع بعيرا مريضا و استثنى جلده فبرأ البعير فقال على : يقوم البعير في السوق ثم يكون له شراؤه ( 2 ) و من طريق عبد الملك بن حبيب الاندلسى حدثني أصبغ عن ابن وهب عن اسماعيل ابن عياش اشترى رجل رأس جمل و نقد ثمنه و اشترى آخر بقيته و نقد ثمنه لينحراه فعاش الجمل و صلح فقال مشترى الجمل لمشتري الرأس : انما لك ثمن الرأس فاختصما إلى شريح فقال شريح : هو شريكك فيه بحصة ما نقد و بحكم شريح هذا يأخذ عثمان البتى . و أحمد .

و إسحاق و لم يجز مالك استثناء الجلد و الرأس الا في السفر لا في الحضر فخالف كل من ذكرنا و لم يجزه أبو حنيفة . و لا الشافعي أصلا ، و أجاز الاوزاعى استثناء اليد أو الرأس أو الجلد عند الذبح خاصة و كرهه ان تأخر الذبح ، و الحنيفيون . و المالكيون يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم و خالفوا ههنا زيد بن ثابت . و عمر ابن الخطاب و لا يعرف لهما من الصحابة مخالف ، و أما المالكيون فانهم رأوا فيمن باع بعيرا و استثنى جلده فاستحياه الذي اشتراه ان له شروى جلده أو قيمته هذا في السفر خاصة ، و هذا خلاف حكم عمر . و على . و زيد لانهم حكموا بذلك مطلقا لم يخصوا سفرا من حضر ، و روينا مثل قولنا عن بعض السلف كما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا أبو الأَحوص عن أبى حمزة قلت لابراهيم : أبيع الشاة و استثنى بعضها قال : لا و لكن قل : أبيعك نصفها قال ابن أبى شيبة : نا عبد الصمد بن أبى الجارود ( 3 ) سألت جابر بن زيد عمن باع بيعا و استثنى بعضه قال : لا يصح ذلك 1427 مسألة و من باع ممن ذكرنا الظاهر دون المغيب أو باع مغيبا يجوز بيعه ، بصفة كالصوف في الفراش . و العسل في الظرف . و الثوب في الجراب فانه إن كان المكان للبائع فعليه تمكين ( 4 ) المشترى من أخذ ما اشترى و لا بد و إلا كان غاصبا مانع حق و على المشترى ازالة ماله عن مكان غيره و إلا كان غاصبا للمكان مانع حق ، فان كان المكان للمشتري فعلى البائع نزع ماله عن مكان غيره و الا كان ظالما مانع حق ، فان كان المكان لهما جيمعا فأيهما أراد تعجيل انتفاعه بمتاعه فعليه أخذه و لا يجبر الآخر


1 - نسير - بنون في أوله بعدها سين مهملة - مصغر أو ذعلوق بدال معجمة في أوله ، و فى النسخة رقم 16 ( بشر ابن ذعلوق ) و هو غلط ( 2 ) اى مثله ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( عبد الصمد بن ابى المخارق ) و هو غلط ( 4 ) في النسخة رقم 14 ( فعليه أن يمكن )

/ 524