شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على ما لا يريد تعجيله من أخذ متاعه ، فان كان المكان لغيرهما فعليهما جميعا أن ينزع ( 1 ) كل واحد منهما ماله من مكان غيره و إلا فهو ظالم مانع حق لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) و لقوله صلى الله عليه و آله : إذا قال سلمان لابى الدرداء : ( اعط كل ذي حق حقه فصدقه عليه السلام . و صوب قوله ) فمن باع تمرا دون نواها فأخذ التمرة و تخليصها من النوى على المشترى لانه مأمور بأخذ متاعه و نقله و ترك النوى مكانه إن كان المكان للبائع فان أبى أجبر و استؤجر عليه من يزيل التمر عن النوى و لا يكلف البائع ذلك إلا أن يشاء لانه لا يلزمه فتح ثمرة غيره و لا أن يعمل له فيه عملا فان كان المكان للمشتري فان أراد المشترى قلع ثمرته فله ذلك و لا يترك غيره يؤثر له فيها أثر الا يريده فان أبى المشترى من ذلك فعلى البائع إخراج نواه و نقله على ألطف ما يمكن و لا شيء عليه ، فان تعدى ضمن مقدار تعديه في إفساد الثمرة فان كان المكان لهما فكما قلنا : أيهما أراد تعجيل أخذ متاعه فله أخذه فان أراد ذلك الذي له النوى كان له إخراج نواه بألطف ما يمكن اذ لابد له من ذلك و لا شيء عليه لانه فعل مباحا له فان تعدى ( 2 ) ضمن فان كان المكان لغيرهما أجبرا جميعا على العمل معا في تخليص كل واحد منهما ماله و هكذا القول في نافجة المسك .

و الظروف دون ما فيها . و القشور دون ما فيها . و الشمع دون العسل . و التين دون الحب .

و جلد الحيوان المذبوح أو المنحور . و لحمة الزيتون . و السمسم و كل ذي دهن ، و أما من باع الارض دون البذر .

أو دون الزرع .

أو دون الشجر .

أو دون البناء فالحصاد على الذي له الزرع . و القلع على الذي له الشجر . و البناء و القطع أيضا عليه لان فرضا عليه ازالة ماله عن أرض غيره ، و من باع الحيوان دون اللبن أو دون الحمل فالحلب على الذي له اللبن و لا بد و أجرة القابلة عليه أيضا لان واجبا عليه إزالة لبنه عن ضرع ( 3 ) حيوان غيره و ليس على صاحب الحيوان الا إمكانه من ذلك فقط لا خدمته في حلب لبنه ، و كذلك على الذي له ملك الولد العمل في العون في أخذ مملوكه أو مملوكته من بطن أمة غيره بما أبيح له من ذلك ، و من باع سارية خشب أو حجر في بناء فعلى المشترى قلع ذلك بألطف ما يقدر عليه من التدعيم ( 4 ) لما حول السارية من البناء و هدم ما حواليها مما لابد له من هدمه و لا شيء عليه في ذلك لان له أخذ متاعه كما يقدر ، و من هو مأمور بشيء و بعمل في شيء فلا ضمان عليه لانه بفعل ما يفعل من ذلك محسن و قد قال الله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل انما السبيل على الذي يظلمون الناس و يبغون في الارض بغير الحق ) فان تعدى ضمن لما ذكرنا


1 - في النسخة رقم 16 ( أن ينتزع ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( و ان تعدى ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 و عن ضروع ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( بألطف ما يقدر و ليس عليه من التدعيم )

/ 524