1433 بيع القصيل قبل أن يسنبل جائز و للبائع أن يتطوع للمشترى بتركه ما شاء الخ و برهان ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1433 بيع القصيل قبل أن يسنبل جائز و للبائع أن يتطوع للمشترى بتركه ما شاء الخ و برهان ذلك

1432 بيان تراب المعادن و دليل ذلك

1431 كل ما نخله الغبارون من التراب أو استخرجه غسالو الطين من الطين فهو لقطة وبرهان ذلك

1430 لا يحل بيع تراب الصاغة أصلا و دليل ذلك

1429 من باع صوفا أو وبرا أو شعرا على الحيوان فالجزء على الذى له الصوف والشعر و الوبر و برهان ذلك

1428 مسألة ( 1 ) - و من باع صوفا أو وبرا أو شعرا على الحيوان فالجز على الذي له الصوف . و الشعر . و الوبر لان عليه ازالة ماله عن مال غيره و مكان الشعر . و الوبر .

و الصوف و هو جلد الحيوان فعلى الذي له كل ذلك ازالة ماله عن مكان غيره و على الذي له المكان أن يمكنه من ذلك فقط ، و كذلك من اشترى خابية في بيت فعليه إخراجها و له ( 2 ) أن يهدم من باب البيت ما لا بدله من هدمه لاخراج الخابية و لا ضمان عليه في ذلك اذ لا سبيل له إلى عمل ما كلف الا بذلك و بالله تعالى التوفيق 1429 مسألة و لا يحل بيع تراب الصاغة أصلا بوجه من الوجوه لانه انما يقصد المشترى ما فيه من قطع الفضة و الذهب و هو مجهول لا يعرف فهو غرر و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر 1430 مسألة و كل ما نخله الغبارون من التراب أو استخرجه غسالو الطين من الطين .

أو استخرج من تراب الصاغة فهو لقطة ما أمكن أن يعرف كالفص .

أو الدينار .

أو الدرهم فما زاد فتعريفه كما ذكرنا في اللقطة ثم هو للملتقط ( 3 ) مضمونا لصاحبه ان جاء و ما كان منه لا يمكن أن يعرف صاحبه أبدا من قطعة ( 4 ) أو ذلك فهو حلال لو أجده على ما ذكرنا في كتاب اللقطة و بالله تعالى التوفيق 1431 مسألة و أما تراب المعادن فما كان منه معدن ذهب فلا يحل بيعه البتة بوجه من الوجوه لان الذهب فيه مخلوق في خلاله مجهول المقدار ، فلو كان الذهب الذي فيه مرئيا كله محاطا به جاز بيعه بما يجوز به بيع الذهب على ما نذكره بعد هذا ان شاء الله تعالى ، و ما كان من تراب معدن فضة جاز بيعه بدراهم و بذهب نقدا و إلى أجل و إلى أجل و بالعرض نقدا و جاز السلم فيه ، و كذلك تراب سائر المعادن لانه ليس فيه شيء من الفضة أصلا و انما هو تراب محض لا يصير فضة إلا بمعاناة و طبخ فيستحيل بعضه فضة كما يستحيل الماء ملحا و البيض فراريج . و النوى شجرا و لا فرق ( 5 ) 1432 مسألة و بيع القصيل قبل أن يسنبل جائز و للبائع أن يتطوع للمشتري بتركه ما شاء إلى أن يرعاه أو إلى أن يحصده أو إلى أن يبيس بغير شرط ، فان غفل عنه حتى زاد فيه أولادا من أصله لم تكن ظاهرة إذا اشتراه فاختصما فيها فأيهما أقام البينة بمقدار المبيع قضى بها و لم يكن للمشتري إلا القدر الذي اشترى و كانت الزيادة من الاولاد للبائع فان لم تكن له بينة حلفا و قسمت الزيادة التي يتداعيانها بينهما ، و أما السنبل . و الخروب .


1 - سقط لفظ ( مسألة ) من النسخة رقم 16 ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و عليه ) ( 3 ) في النسخة رقم 14 ( لملتقطه ) ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( من فضة ) ( 5 ) إلى هنا انتهى المجلد الرابع من كتاب المحلى من النسخة رقم 16 نسأل الله التوفيق لاتمامه

/ 524