1433 بيع القصيل قبل أن يسنبل جائز و للبائع أن يتطوع للمشترى بتركه ما شاء الخ و برهان ذلك
1432 بيان تراب المعادن و دليل ذلك
1431 كل ما نخله الغبارون من التراب أو استخرجه غسالو الطين من الطين فهو لقطة وبرهان ذلك
1430 لا يحل بيع تراب الصاغة أصلا و دليل ذلك
1429 من باع صوفا أو وبرا أو شعرا على الحيوان فالجزء على الذى له الصوف والشعر و الوبر و برهان ذلك
1428 مسألة ( 1 ) - و من باع صوفا أو وبرا أو شعرا على الحيوان فالجز على الذي له الصوف . و الشعر . و الوبر لان عليه ازالة ماله عن مال غيره و مكان الشعر . و الوبر .و الصوف و هو جلد الحيوان فعلى الذي له كل ذلك ازالة ماله عن مكان غيره و على الذي له المكان أن يمكنه من ذلك فقط ، و كذلك من اشترى خابية في بيت فعليه إخراجها و له ( 2 ) أن يهدم من باب البيت ما لا بدله من هدمه لاخراج الخابية و لا ضمان عليه في ذلك اذ لا سبيل له إلى عمل ما كلف الا بذلك و بالله تعالى التوفيق 1429 مسألة و لا يحل بيع تراب الصاغة أصلا بوجه من الوجوه لانه انما يقصد المشترى ما فيه من قطع الفضة و الذهب و هو مجهول لا يعرف فهو غرر و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر 1430 مسألة و كل ما نخله الغبارون من التراب أو استخرجه غسالو الطين من الطين .أو استخرج من تراب الصاغة فهو لقطة ما أمكن أن يعرف كالفص .أو الدينار .أو الدرهم فما زاد فتعريفه كما ذكرنا في اللقطة ثم هو للملتقط ( 3 ) مضمونا لصاحبه ان جاء و ما كان منه لا يمكن أن يعرف صاحبه أبدا من قطعة ( 4 ) أو ذلك فهو حلال لو أجده على ما ذكرنا في كتاب اللقطة و بالله تعالى التوفيق 1431 مسألة و أما تراب المعادن فما كان منه معدن ذهب فلا يحل بيعه البتة بوجه من الوجوه لان الذهب فيه مخلوق في خلاله مجهول المقدار ، فلو كان الذهب الذي فيه مرئيا كله محاطا به جاز بيعه بما يجوز به بيع الذهب على ما نذكره بعد هذا ان شاء الله تعالى ، و ما كان من تراب معدن فضة جاز بيعه بدراهم و بذهب نقدا و إلى أجل و إلى أجل و بالعرض نقدا و جاز السلم فيه ، و كذلك تراب سائر المعادن لانه ليس فيه شيء من الفضة أصلا و انما هو تراب محض لا يصير فضة إلا بمعاناة و طبخ فيستحيل بعضه فضة كما يستحيل الماء ملحا و البيض فراريج . و النوى شجرا و لا فرق ( 5 ) 1432 مسألة و بيع القصيل قبل أن يسنبل جائز و للبائع أن يتطوع للمشتري بتركه ما شاء إلى أن يرعاه أو إلى أن يحصده أو إلى أن يبيس بغير شرط ، فان غفل عنه حتى زاد فيه أولادا من أصله لم تكن ظاهرة إذا اشتراه فاختصما فيها فأيهما أقام البينة بمقدار المبيع قضى بها و لم يكن للمشتري إلا القدر الذي اشترى و كانت الزيادة من الاولاد للبائع فان لم تكن له بينة حلفا و قسمت الزيادة التي يتداعيانها بينهما ، و أما السنبل . و الخروب .1 - سقط لفظ ( مسألة ) من النسخة رقم 16 ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و عليه ) ( 3 ) في النسخة رقم 14 ( لملتقطه ) ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( من فضة ) ( 5 ) إلى هنا انتهى المجلد الرابع من كتاب المحلى من النسخة رقم 16 نسأل الله التوفيق لاتمامه