بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و سائر ما يسمى في اللغة سنبلا 1433 - مسألة - و أما بيع القصيل قبل أن يسنبل على القطع فجائز لان فرضا على كل أحد أن يزيل ما له عن أرض غيره و أن لا يشغلها به فهذاشرط واجب مفترض فان تطوع له رب الارض بالترك من شرط فحسن لان لكل أحد إباحة أرضه لمن شاء و لما شاء مما لم ينه عنه ، فان زاد فلصاحب المال أن يتطوع له بالزيادة لانه ماله يهبه لمن شاء ما لم يمنعه قرآن .أو سنة ، و الهبة فعل خير و فضل قال الله تعالى : ( و افعلوا الخير ) و قال تعالى : ( و لا تنسوا الفضل بينكم ) فان أبى فالبينة فان لم تكن بينة فهما متداعيان في الزيادة و هي بأيديهما معا فكل واحد يقول : هى لي فيحلفان لان كل واحد منهما مدعى عليه ثم يبقى لكل أحد ما بيده لبراءته من دعوى خصمه بيمينه و بالله تعالى التوفيق و منع أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي من بيع القصيل حتى يصير حبا يابسا و لم يأت بهذا نص أصلا ، ثم تناقضوا فأجازوا بيعه على القطع ، و كل هذا بلا برهان أصلا لامن قرآن . و لا من سنة . و لا قول صاحب . و لا قياس . و لا رأى له وجه ، و لا دليل لهم على ما منعوا من ذلك و لا على ما أباحوا منه و قال سفيان الثورى . و ابن أبى ليلي : لا يجوز بيع القصيل لا على القطع و لا على الترك ، و قول هؤلاء أطرد و أصح في السنبل قبل أن يشتد ، و اختلفوا ان ترك الزرع فزاد فقال مالك : ينفسخ البيع جملة ، و قال أبو حنيفة : للمشتري المقدار الذي اشترى و يتصدق بالزيادة ، و يروى عنه ( 1 ) أنه رجع فقال : للمشتري المقدار الذي اشترى ، و أما الزيادة فللبائع ، و قال الشافعي : البائع مخير بين أين يدع له الزيادة فيجوز البيع و الهبة معا أو يفسخ البيع ، و قال أبو سليمان : الزيادة للمشتري مع ما اشترى قال أبو محمد : أما فسخ مالك للبيع فقول لا دليل على صحته أصلا ، ولاي معنى يفسخ بيعا وقع على صحة بإقراره ؟ هذا ما لا يجوز الا بقرآن : أو سنة ، و أما أول قولى أبى حنيفة فخطأ لان الزيادة اذ جعلها للمشتري فلاي شيء يأمره بالصدقة بها دون أن يأمره بأن يتصدق بالقدر الذي اشترى و كلاهما له ، و أما القول الذي رجع اليه من أن الزيادة للبائع فصحيح إذا قامت البينة بها و بمقدار ما اشترى ، و أما قول الشافعي فظاهر الخطأ لانه إذ جعل الزيادة للبائع فلاي معنى أجبره على هبتها للمشتري أو فسخ البيع ؟ ولاي دليل منعه من طلب حقه و الخصام فيه و البقاء عليه ؟ فهذه آراء القوم كما ترى في التحليل و التحريم ، و أما قول أبى سليمان : ان الزيادة للمشتري فخطأ لان المشترى انما اشترى قدرا 1 - في النسخة رقم 14 ( و روى عنه )