1436 لوباع المقثاة باصولها و الموز باصوله و تطوع له بابقاء ذلك فى أرضه بغير شرط جاز
1435 يجوز بيع ما ظهر من المقاثى و ان كان صغيرا جدا و برهان ذلك
معلوما فله ما حدث في العين الذي اشترى و للبائع ما زاد فيما استبقى لنفسه و لم يبعه من المشترى فالزيادة في طول الساق للبائع لما ذكرنا لانه ليس للمشتري الا زرع ما اشترى فقط و انما تأتي الزيادة من الاصل ، و أما السنبل . و الحب . و النور . و الورق . و التبن .و الخروب فللمشترى لانه في عين ماله حدث ، و قد جاء في هذا عن بعض التابعين ما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير قال : لا بأس ببيع الشعير للعلف قبل أن يبدو صلاحه إذا كان يحصده من مكانه فان غفل عنه حتى يصير طعاما فلا بأس به 1434 مسألة و يجوز بيع ما ظهر من المقاثى و ان كان صغيرا جدا لانه يؤكل و لا يحل بيع ما لم يظهر بعد من المقاثى . و الياسمين . و النور . و غير ذلك ، و لا جزة ثانية من القصيل لان كل ذلك بيع ما لم يخلق و لعله لا يخلق و ان خلق فلا يدرى أحد الله تعالى ما كميته و لا ما صفاته فهو حرام بكل وجه . و بيع غرر . و أكل مال بالباطل ، و أجاز مالك كل ذلك ( 1 ) ، و ما نعلم له في تخصيص هذه الاشياء سلفا و لا أحد اقاله غيره قبله و لا حجة ، و احتج بعضهم باستئجار الظئر و هذا تحريف لكلام الله تعالى عن موضعه ، و أين الاستئجار من البيع ثم أين اللبن المرتضع من القثاء . و الياسمين ؟ و هم يحرمون بيع لبن شاة قبل حلبه و لا يقيسونه على الظئر ثم يقيسون عليه بيع القثاء . و النور .و الياسمين قبل أن يخلق روينا ( 2 ) من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن انه كره بيع الرطاب جزتين جزتين و روينا من طريق ابن أبى شيبة نا شريك عن المغيرة عن إبراهيم النخعي . و الشعبى قالا جميعا : لا بأس ببيع الرطاب جزة جزة و من طريق وكيع عن بريد ( 3 ) بن عبد الله بن أبى بردة قال : سألت عطاء بن أبى رباح عن بيع الرطبة جزتين ؟ فقال : لا تصلح إلا جزة و من طريق وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبى نجيح ( 4 ) عن مجاهد أنه كره بيع القضب و الحناء إلا جزة و كره بيع الخيار و الخربز ( 5 ) الا جنية و من طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ابن أشوع .و القاسم أنهما كرها بيع الرطاب الا جزة و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي . و أحمد .و أبى سليمان . و غيرهم 1435 - مسألة - فلوباعه المقثاة ( 6 ) بأصولها و الموز بأصوله و تطوع له بإبقاء كل ذلك في أرضه بغير شرط جاز ذلك فإذا ملك ما ابتاع كان له كل ما تولد فيه لانه تولد في ماله و له أخذه بقلع كل ذلك متى شاء لانه أملك بماله و لا يحل له اشتراط ابقاء ذلك1 - في النسخة رقم 16 ( ذلك كله ) ( 2 ) سقط لفظ ( روينا ) من النسخة رقم 14 ( 3 ) في النسخة رقم 14 ( يزيد ) و هو غلط ( 4 ) في النسخة رقم 14 ( عن محمد بن سليمان عن أبى مجح ) و هو غلط فيهما ( 5 ) هو بكسر الحاء المعجمة بعدها راء البطيخ بالفارسية ( 6 ) في النسخة رقم 16 القثاء