1134 اليمين فى الغصب و الرضا وعلى أن يطيع أو على أن يعصى الخ فعليه الكفارة ان تعمد الحنث فى كل ذلك و ألا فلا و برهان ذلك و ذكر مذاهب العلماء فى ذلك و أدلتهم
رضى الله عنهم انما أدرك اصاغر الصحابة كابن عباس و مثله رضى الله عن جميعهم ، و قد خالفوا ابن مسعود في قوله ، ان من حلف بالقرآن .أو بسورة منه فعليه بكل آية كفارة و لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ، فابن مسعود حجة إذا اشتهوا و غير حجة إذا لم يشتهوا أن يكون حجة قال أبو محمد : فاذ قد سقط كل ما شغبوا به فلنأت بالبرهان على صحة قولنا فنقول و بالله تعالى التوفيق : قال الله عز و جل : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أو سط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) إلى قوله تعالى : ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم و احفظوا أيمانكم ) فظاهر القرآن إيجاب الكفارة في كل يمين فلا يجوز أن تسقط كفارة ( 1 ) عن يمين أصلا الا حيث أسقطها نص قرآن .أو سنة ، و لا نص قرآن و لا سنة أصلا في إسقاط الكفارة عن الحالف يمينا غموسا ، فهي واجبة عليه بنص القرآن ، و العجب كله ممن أسقطها عنه و القرآن يوجبها ثم يوجبونها على من حنث ناسيا مخطئا و القرآن و السنة قد اسقطاها عنه ، و أوجبوها على من لم يتعمد اليمين و لا نواها و القرآن و السنة يسقطانها عنه ، و هذا كما ترى ، فان قالوا : ان هذه الآية فيها حذف بلا شك و لو لا ذلك لوجبت الكفارة على كل من حلف ساعة حلف بر أو حنث قلنا : نعم لا شك في ذلك الا أن ذلك الحذف لا يصدق أحد في تعيينه له الا بنص صحيح أو إجماع متيقن على أنه هو الذي أراد الله تعالى لا ما سواه و أما بالدعوى المفتراة فلا ، فوجدنا الحذف المذكور في الآية قد صح الاجماع المتيقن و النص على أنه فخثتم ، و اذ لا شك في هذا فالمتعمد لليمين على الكذب عالما بأنه كذب حانث بيقين حكم الشريعة و حكم اللغة فصح اذ هو حانث ان عليه الكفارة و هذا في غاية الوضوح و بالله تعالى التوفيق ، و القوم أصحاب قياس بزعمهم و قد قاسوا احالق رأسه لغير ضرورة و هو محرم عاصيا لله تعالى على حالق رأسه لضرورة محرما عاص لله تعالى ، فهلا قاسوا الحالف عامدا للكذب حانثا عاصيا على الحالف ان لا يعصى فحنث عاصيا أو على من حلف أن لا يبر فبر غير عاص في إيجاب الكفارة في كل ذلك ؟ و لكن هذا مقدار عليهم و قياسهم ، و بالله تعالى التوفيق 1134 - مسألة - و اليمين في الغضب . و الرضا . و على أن يطيع .أو على أن يعصى .أو على ما لا طاعة فيه و لا معصية سواء في كل ما ذكرنا ان تعمد الحنث في كل ذلك فعليه الكفارة ، و ان لم يتعمد الحنث أو لم يعقد اليمين بقلبه فلا كفارة في ذلك لقول الله تعالى : ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم و احفظوا أيمانكم ) فالكفارة واجبة في كل حنيث قصده المرء1 - في النسخة رقم 16 ( الكفارة )