شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد اختلف السلف في ذلك ، فروى عن ابن عباس ان لغو اليمين هو اليمين في الغضب و لا كفارة فيها قال أبو محمد : و هذا قول لا دليل على صحته بل البرهان قائم بخلافه كما روينا من طريق البخارى نا أبو معمر - هو عبد الله بن عمرو هو الرقى - ( 1 ) نا عبد الوارث بن سعيد التنورى نا أيوب - هو السختياني - عن القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي عن أبى موسى أنه سمعه يقول : ( أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في نفر من الاشعريين فوافقته و هو غضبان فاستحملناه فخلف أن لا يحملنا ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و الله ان شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا أتيت الذي هو خير و تحللتها ( 2 ) ) ، فصح وجوب الكفارة في اليمين في الغضب قال تعالى : ( و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون ) و الحالف في الغضب معقد ليمينه فعليه الكفارة و أما اليمين في المعصية فروينا من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبى البخترى أن رجلا أضافه رجل فحلف أن يأكل فحلف الضيف أن لا يأكل فقال له ابن مسعود : كل وانى لا ظن ان أحب إليك أن تكفر عن يمينك ، فلم ير الكفارة في ذلك الا استحبابا و من طريق حماد بن سلمة عن داود بن هند عن عبد الرحمن بن عابس ان ابن عباس حلف أن يجلد غلامه مائة جلدة ثم لم يجلده قال : فقلنا له في ذلك فقال : ألم تر ما صنعت ( 3 ) ؟ تركته فذاك بذاك و من طريق سفيان بن عيينة عن سليمان الاحول قال : من حلف على ملك يمينه أن يضربه فان كفارة يمينه أن لا يضربه و هي مع الكفارة حسنة و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن المعتمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن المغيرة عن إبراهيم فيمن حلف أن يضرب مملوكه قال إبراهيم : لان يحنث أحب إلى من أن يضربه قال المعتمر : و حلفت أن أضرب مملوكة لي فنهاني أبى و لم يأمرني بكفارة و من طريق محمد بن المثنى نا عبيد الله بن موسى العبسي نا حنظلة بن أبى سفيان الجمحى قال : سئل طاوس عمن حلف أن لا يعتق غلاما له فأعتقه ؟ فقال طاوس : تريد من الكفارة أكثر من هذا ؟ و من طريق عبد الرزاق عن هشيم عن أبى بشر - هو جعفر ابن أبى وحشية - عن سعيد بن جبير في لغو اليمين قال : هو الرجل يحلف على الحرام فلا يؤاخده الله بتركه ( 4 ) و من طريق اسماعيل بن إسحاق نامسدد نا عبد الواحد ابن زيادنا عاصم عن الشعبي قال : اللغو في اليمين كل يمين في معصية فليست لها كفارة


1 - في تهذيب التهذيب و غيره ( و المنقرى ) ( 2 ) هو في صحيح البخارى ج ص 248 ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( لما صنعت ) ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( في تركه ) ( م 6 - ج 8 المحلى )




/ 524