1447 كل من باع بيعا فاسدا فهو باطل و لا يملكه المشترى مو هو باق على ملك البائع وهو مضمون على المشترى ان قبضه ضمان الغصب سواء سواء و الثمن مضمون على البائع ان قبضه و لا يصححه طول الازمان و لا تغير الاسواق ولا فساد السلعة و لاذها بها و لا موت المتبايعنى و - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1447 كل من باع بيعا فاسدا فهو باطل و لا يملكه المشترى مو هو باق على ملك البائع وهو مضمون على المشترى ان قبضه ضمان الغصب سواء سواء و الثمن مضمون على البائع ان قبضه و لا يصححه طول الازمان و لا تغير الاسواق ولا فساد السلعة و لاذها بها و لا موت المتبايعنى و

1446 مسألة و كل من باع بيعا فاسدا فهو باطل و لا يملكه المشترى و هو باق على ملك البائع و هو مضمون على المشترى ان قبضه ضمان الغصب سواء سواء ، و الثمن مضمون على البائع ان قبضه و لا يصححه طول الازمان و لا تغير الاسواق و لا فساد السلعة و لا ذهابها و لا موت المتبايعين أصلا ، و قال أبو حنيفة في بعض ذلك كما قلنا ، و قال في بعض ذلك : من باع بيعا فاسدا فقبضه المشترى فقد ملكه ملكا فاسدا و أجاز عتقه فيه ، و قال مالك في بعض ذلك : كما قلنا ، و قال في بعض ذلك : ان من البيوع الفاسدة بيوعا تفسخ الا أن يطول الامر أو تتغير الاسواق فتصح حينئذ قال أبو محمد : و هذان قولان لا خفاء بفسادهما على من نصح نفسه ، أما قول أبى حنيفة : فقد ملكه ملكا فاسدا فكلام في غاية الفساد و ما علم أحد قط في دين الله تعالى ملكا فاسدا انما هو ملك فهو صحيح أو لا ملك فليس صحيحا ، و ما عدا هذا فلا يعقل ، و اذ أقروا أن الملك فاسد فقد قال تعالى : ( و الله لا يحب الفساد ) فلا يحل لا حد أن يحكم بإنفاذ ما لا يحبه الله عز و جل ، و قال تعالى : ( ان الله لا يصلح عمل المفسدين ) فمن أجاز شيئا نص الله تعالى على أنه لا يصلحه فقد عارض الله تعالى في حكمه و هذا عظيم جدا ، و قد احتج بعضهم في هذا بحديث بريرة قال أبو محمد : هذا احتجاج فاسد الدين و نبرأ إلى الله تعالى ممن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أنفذ الباطل و أجاز الفاسد و الله ما تقر على هذا نفس مسلم ، و احتج بعضهم بأن البائع سلطه عليه قال أبو محمد : ليس لاحد أن يسلط غيره على شيء من ماله بما لم يأذن الله تعالى فيه فليجيزوا على هذا أن يسلطه على وطء أم ولده و أمته ، و هذه ملاعب و ضلال لاخفاء به ( 1 ) و أما قول مالك فاول ما يقال لمن قلده : حدوا لنا المدة التي إذا مضت صح البيع الفاسد عندكم بمضيها و الا فقد ظلتم و أظللتم ، وحدوا لنا تغير الاسواق الذي أبحتم به المحرمات فان زيادة نصف درهم و حبة و نقصان ذلك تغير سوق بلا شك ، فان أجازوا صحة الفاسد بهذا المقدار فقد صح كل بيع فاسد لانه لابد من تقلب القيم بمثل هذا أو شبهه في كل يوم ، ثم نسألهم الدليل على ما قالوه من ذلك و لا سبيل اليه لا من قرآن . و لا من سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قول أحد يعرف قبله . و لا قياس . و لا رأى له وجه بل هو إباحة أكل المال بالباطل ، فان ذكروا في ذلك حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و آله ( الحلال بين و الحرام بين و بينهما مشتبهات لا يعلمها كثير الناس فمن ترك ما اشتبه عليه


1 - كذا في جميع النسخ و الراجح بها ، و هذه عادة المصنف في أن يذكر الضمير مذكر أو يكون مرجعه مؤنثا أو جمعا

/ 524