1451 من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا أن يشترطها المبتاع و تفسير تأبير النخل و برهان ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1451 من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا أن يشترطها المبتاع و تفسير تأبير النخل و برهان ذلك

1450 بيان أن لفظة العبد فى اللغة العربية تقع على جنس العبيد و الاماء و دليل ذلك

1449 - مسألة - فان قيل : انما جاء النص في العبد فمن أين قلتم بذلك في الامة ؟ قلنا : لفظة العبد تقع في اللغة العربية على جنس العبيد و الاماء لان العرب تقول عبد و عبده ، و العبد اسم جنس كما تقول : الانسان و الفرس و الحمار و بالله تعالى التوفيق و ان أحق الناس بان يعكس عليه هذا الاعتراض و يلزم هذا السوأل من فرق بين العبد . و الامة في الحكم فرأى الزنا في الامة عيبا يجب به الرد و لم يره في العبد الذكر عيبا يجب به الرد من الحنيفيين ، و من رأى أن للرجل أن يجبر أمته على النكاح و لا يجبر العبد الذكر على النكاح من المالكيين ، فان كانت الامة في استثناء مالها في البيع انما وجب قياسا على العبد فليقيسوها عليه في الرد بالعيب و فى الاكراه في النكاح و الا فقد تحكموا 1450 مسألة و من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبلائع الا أن يشترطها المبتاع و التأبير في النخل هو أن يشقق الطلع و يذر فيه دقيق الفحال ( 1 ) و أما قبل الابار فالطلع للمبتاع و لا يجوز في ثمرة النخل إلا الاشتراط فقط و أما البيع فلا حتى يصير زهوا فإذا أزهى جاز فيه الاشتراط مع الاصول و جاز فيها البيع مع الاصول و دون الاصول و ليس هذا الحكم الا في النخل المأبور وحده كما جاء النص ، و لو ظهرت ثمرة النخل بغير إبار لم يحل اشتراطها أصلا لانه خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و أما سائر الثمار فان من باع الاصول و فيها ثمرة قد ظهرت أو لم يبد ( 2 ) صلاحها فالثمرة ضرورة و لا بد للبائع لا يحل بيعها لامع الاصول و لا دونها و لا اشتراطها أصلا ، و لا يجوز لمشتري الاصول أن يلزم البائع قلع الثمرة أصلا الا حتى يبدو صلاحها فإذا بدا صلاحها فله أن يلزمه أخذ ما يمكن النفع فيه بوجه ما من الوجوه و لا يلزم أخذ ما لا يمكن الانتفاع به بوجه من الوجوه ، و أما تخصيص النخل بما ذكرنا فلان النص لم يرد الا فيها فقط مع وجود الابار و القياس باطل . و التعليل بظهور الثمرة باطل لانه دعوى كاذبة بلا دليل ، و أما قولنا : لا يجوز في ثمرة النخل الا الاشتراط فقط ما لم تزه فلما ذكرنا قبل من نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الثمرة حتى تزهى و تحمر فلا يجوز بيعها قبل أن تزهى أصلا و أباح عليه السلام اشتراطها فيجوز ما أجازه عليه السلام و يحرم ما نهى عنه و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه و قاس الشافعيون .

و المالكيون سائر الثمار على النخل و أجاوزهم . و الحنيفيون بيع الثمرة قبل بدو صلاحها و قبل أن تزهى على القطع أو مع الاصول ، و هذا خلاف نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم و إباحة ما حرم و ما عجز عليه السلام قط عن أن يقول إلا على القطع أو مع الاصول و ما قاله


1 - فحال النخل هو ما كان من ذكوره فحلا لاناثه ( 2 ) في النسخة رقم 14 و لم يبد

/ 524