بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليه السلام قط فهو شرع لم يأذن به الله تعالى و ممن منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها جملة لا بشرط القطع و لا بغيره سفيان الثورى . و ابن أبى ليلي روينا من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع و المشترى ( 1 ) ) و رويناه أيضا من طريق أيوب . و عبيد الله بن عمر . و موسى بن عقبة . و يحيى بن سعيد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و رويناه أيضا من طريق اسماعيل بن جعفر . و شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و آله قال : ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ) و رويناه أيضا من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و آله و من طريق أبى الزبير . و عمرو بن دينار كلاهما عن جابر عن النبي صلى الله عليه و آله و من طريق سعيد بن المسيب . و أبى سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ، فصار نقل تواتر عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و من الصحابة ، و إلى التابعين و فيمن دونهم ، فان قطع شيء من الثمرة فان كان ان ترك أزهى ان كان بلحا أو بسرا أو ظهر فيه الطيب ان كان من سائر الثمار لم يحل بيعه حتى يصير في الحال التي أباح رسول الله صلى الله عليه و سلم بيعه فيها ، فان كان ان ترك لم يزه أبدا و لا ظهر فيه الطيب أبدا حل بيعه بعد القطع لاقبله لانه حينئذ قد خرج عن الصفة التي أحل رسول الله صلى الله عليه و سلم جواز بيعه إليها و بيقين يدرى كل ذي فهم و تمييز أن نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهى و عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها انما هو بلا شك فيما ان ترك أزهى أو ظهر صلاحه ( 2 ) لا يمكن ذلك ، و أما ما لا يمكن أن يصير إلى الا زهاء أبدا و لا أن يبدو صلاحه أبدا فليس هو الذي نهى عليه السلام عن بيعه حتى يزهى أو حتى يبدو صلاحه فاذ ليس هو المنهي عن بيعه فقد قال الله تعالى : ( و أحل الله البيع ) و أما قولنا : لا يجوز لمشتري الاصول ان يأخذ البائع بقلع ثمرته قبل أن يمكنه الانتفاع بها فللثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من طريق المغيرة بن شعبة أنه عليه السلام ( نهى عن اضاعة المال ) و البائع لم يتعد في كون ثمرته في أصولها فيكون هو المضيع لما له ، و كذلك القول فيمن باع أرضا و فيها بذر له و نوى و لم يبع البذر و لا النوى فليس لمشتري الارض أخذه بقلع ذلك الا حتى يصير النبات في أول حدود الانتفاع به في وجه ما فليس له حينئذ أن يغل أرض غيره و لا شجر غيره بمتاعه بغير اذن صاحب الاصل ، وباله تعالى التوفيق 1 - في صحيح مسلم ج 1 ص 448 ( البائع و المبتاع ) ( 2 ) في النسخة 16 ( و ظهر صلاحه ) ( م 54 ج 8 المحلى )