1454 من باع نخلة أو نخلتين و فيها ثمر قد أبر لم يجز للمبتاع اشتراط ثمرتها أصلا و لا يجوز ذلك الا فى ثلاثة فصاعدا و دليل ذلك
1453 من باع أصول نخل و فيها ثمرة قد أبرت فللمشترى أن يشترط جميعا ان شاء أو نصفها أو جزءا منها مسمى مشاعا فى جميعها أو شيئا منها معينا فان وجد بالنخل عيبا ردها و لم يلزمه رد الثمرة و برهان ذلك
1452 يجوز الاشتراط فى بيع النخل بعد ظهور الطيب فى ثمره ان بيعت الاصول و دليل ذلك
1451 - مسألة - و أما بعد ظهور الطيب في ثمرة النخل فانه يجوز فيها الاشتراط إن بيعت الاصول و يجوز فيها البيع مع الاصول و دونها أما الاشتراط فلوقوع الصفة عليها ( 1 ) و هي قوله عليه السلام : ( قد أبرت ) فهذه ثمرة قد أبرت و أما جواز بيعها مع الاصول و دونها فلاباحة رسول الله صلى الله عليه و سلم بيعها إذا أزهت و بالله تعالى التوفيق 1452 مسألة و من باع أصول نخل و فيها ثمرة قد أبرت فللمشترى أن يشترط جميعها ان شاء أو نصفها أو ثلثها أو جزءا كذلك مسمى مشاعا في جميعها أو شيئا منها معينا فان وجد بالنخل عيبا ردها و لم يلزمه رد الثمرة لان بعض الثمرة ثمرة و قوله عليه السلام : ( و فيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ) يقع على كل ما كان منها يسمى ثمرة للنخل و الاشتراط البيع فلا يرد ما اشترط من أجل رده لما اشترى إذ لم يوجب ذلك نص قرآن . و لا سنة ، فلو اشترى ثمرة النخل بعد ظهور الطيب أو ثمر أشجار النخل ثم وجد بالاصول عيبا فردها أو وجد بالثمرة عيبا فردها ، فان كان اشترى الثمرة مع الاصول صفقة واحدة رد الجميع و لا بد أو أمسك الجميع و لا بد لانها صفقة واحدة ، فلو كان اشترى الثمرة في صفقة أخرى لم يردها ان رد الاصول بعيب و لا يرد الاصول الا ان رد الثمرة بعيب ، فلو اشترى الاصول من النخل و اشترط الثمرة أو بعضها فوجد البيع فاسدا فوجب رده رد الثمرة و لا بد و ضمنها ان كان أتلفها أو تلفت لان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يبح الاشتراط الا للمبتاع و لا يكون مبتاعا الا من قد صح بيعه ، و أما من لم يصح بيعه فليس هو الذي جعل له النبي صلى الله عليه و آله اشتراط الثمرة فاذ ليس هو ذلك فحرام عليه ما اشترطه بخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هو متعد قال تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) 1453 مسألة و من باع نخلة أو نخلتين و فيها ثمر قد أبر لم يجز للمبتاع اشتراط ثمرتها أصلا و لا يجوز ذلك الا في ثلاثة فصاعدا ، و من باع حصة له مشاعة في نخل فان كان يقع له في حصته منها لو قسمت ثلاث نخلات فصاعدا جاز للمبتاع اشتراط الثمرة و الا فلا و الثمرة في كل ما قلنا للبائع و لا بد لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ) فلم يحكم عليه السلام بذلك إلا في نخل ، و أقل ما يقع عليه اسم نخل ثلاث فصاعد ألان لفظ التثنية الواقع على اثنين معروف في اللغة التي بها نزل القرآن و خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه و آله ، و أول لفظ الجمع ( 2 ) انما يقع على الثلاث فصاعدا ، فان ذكروا قول الله تعالى : ( قد صغت قلوبكما ) قلنا :1 - في النسخة 14 الصفقة عليها ( 2 ) في النسخة 14 و أقل لفظ الجمع