بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید المعروف عند العرب أن كل اثنين من اثنين فانه يخبر عنه بلفظ الجمع و قد قال الراجز ( 1 ) و مهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين ( فان قيل ) : الجمع ضم شيء إلى شيء فالإِثنان جمع قلنا : هذا باطل و لو كان كما قلتم لجاز أن نخبر عن الواحد بلفظ الجمع فيقال : زيد قاموا و الرجل قتلوا لان الواحد أيضا أجزاء مجموع بعضها إلى بعض ، و بالله تعالى التوفيق 1454 مسألة و لا يحل بيع سلعة على أن يوفيه الثمن في مكان مسمى و لا على ( 2 ) أن يوفيه السلعة في مكان مسمى لانه شرط ليس في كتاب الله عز و جل فهو باطل لكن يأخذه البائع بإيفائه الثمن حيث هما أو حيث وجده هو أو وكيله من بلاد الله تعالى ان كان الثمن حالا ( 3 ) لامر الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و آله بإعطاء كل ذي حق حقه ، و ليس على البائع إلا أن لا يحول ( 4 ) بين المشترى و بين ما باع ( 5 ) منه فقط و بالله تعالى التوفيق 1455 مسألة و لا يحل بيع جارية بشرط أو توضع على يدى عدل حتى تحيض رائعة كانت أو رائعة و البيع بهذا الشرط فاسد ، فان غلب على ذلك فبيعه تام و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي . و أبى سليمان ، و أوجبه مالك في الرائعة و لم يوجبه في الرائعة ، و هذا أول التناقض . و فساد القول لان الرائعة توطأ كما توطأ الرائعة و تحمل كما تحمل الرائعة ، ثم أعظم التناقض قولهم : ان الحيض لا يكون براءة من الحمل و ان الحامل قد تحيض فقلنا لهم : يا هؤلاء فلاي معنى أوجبتم منع المشترى من جاريته و أوجبتم هذا الشرط الفاسد الذي لم يوجبه قرآن . و لا سنة . و لا رواية فاسدة .و لا قول صاحب . و لا قياس . و لا تورع . و لا رأى يعقل ؟ و أنتم تقولون : انها إذا حاضت أسلمت اليه وحل له التلذذ منها فيما فوق المئزر وحل له وطؤها بعد الطهر ، و ممكن عندكم أن تكون حاملا من البائع حينئذ ، فأى فرق بين ما أبحتم له الآن و بين ما منعتموه منه قبل أن تحيض و خوف الحمل . و فساد المبيع موجود في كلتا الحالتين ؟ فأى عجب أعجب من هذا ! و لا خلاف بيننا و بينكم في انه ان ظهر بها حمل بعد الحيض و بعد إباحتكم له وطئها فولدته لاقل من ستة أشهر فان البيع مفسوخ و هي مردودة إلى البائع ( 6 ) و ولدها به لاحق ان كان قد أقر بوطئها و لم يدع استبراء ، فأى منفعة للمواضعة أو أى معنى لها ؟ فان قالوا : لا نما اتبعنا النص الوارد لا توطأ حائل حتى تحيض قلنا : كلا بل خالفتم هذا النص بعينه لانكم فرقتم بين الرائعة و غير الرائعة و ليس هذا في الخبر و لا قاله احد نعلمه 1 - في النسخة 16 الشاعر ( 2 ) في النسخة 16 و لا يحل ( 3 ) في النسخة 16 ان كان الثمن مؤجلا و هو غلط 4 - في النسخة 14 الا ان يحول هو خطأ ( 5 ) في النسخة 14 و بين ما باعه ( 6 ) في النسخة 16 مردودة البائع