1457 لا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيهما البائع كسوة قلت أو كثرت و لا بيع دابة على أن يعطيها البائع اكافها أو رسنها أو بردعتها و البيع بهذا الشرط باطل مفسوخ و برهان ذلك و ذكر مذاهب العلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1457 لا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيهما البائع كسوة قلت أو كثرت و لا بيع دابة على أن يعطيها البائع اكافها أو رسنها أو بردعتها و البيع بهذا الشرط باطل مفسوخ و برهان ذلك و ذكر مذاهب العلماء فى ذلك

قبلكم ، و فرقتم بين البكر و غير البكر و ليس ذلك في الخبر و ليس لكم ان تدعوا ههنا إجماعا فان الحنيفيين يقولون : ان البكر و غير البكر سواء لا توطأ واحدة منهما حتى تحيض أو حتى تستبري بما تستبري به التي لا تحيض و هذا خبر لم يصح ( 1 ) و لو صح لقلنا به لكنا ( 2 ) نقول : لا يبيعها ( 3 ) حتى يسترئها بحيضة و لا يطؤها المشترى حتى يستبرئها كذلك احتياطا ( 4 ) خوف الحمل فقط فان أيقنا أن بها حملا من البائع فالبيع حرام ان كانت ( 5 ) أم ولده و ان كان الحمل من غيره فالبيع حلال و الوطء حرام حتى تضع و تطهر و هو مؤتمن على ذلك كائتمانه على ما حرم عليه من وطء الحائض . و النفساء و لا فرق إذ لم يأت نص بغير ذلك ، و لا فرق بين ائتمانه على التي اشترى و بين ائتمانكم من تضعونها عنده لذلك ، و أنتم لا تفرقون بين الثقة و بين الثقة ههنا و فرقتم بين الرائعة و غير الرائعة و هذا تخليط و تناقض ، و أما الحكم فيها ان ظهر بها حمل فسنذكره ان شاء الله تعالى في كتاب الاستبراء ببرهانه ، و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم 1456 مسألة و لا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيهما البائع كسوة قلت أو كثرت ، و لا بيع دابة على أن يعطيها البائع إكافها أو رسنها أو بردعتها ، و البيع بهذا الشرط باطل مفسوخ لا يحل فمن قضى عليه بذلك قسرا فهو ظلم لحقه ( 6 ) و البيع جائز برهان ذلك أنه شرط ليس في كتاب الله عز و جل فهو باطل . و قال تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فسمى الله تعالى أخذ المرء مال غيره من تراض بالتجارة باطلا و حرمه إذ نهى عنه و على لسان رسوله عليه السلام أيضا ، و الكسوة مال البائع و لم يبعها برضى منه فلا يحل أخذها منه أصلا ، و هذا قول أبى حنيفة .

و الشافعي . و أبى سليمان . و أصحابهم ، و قال مالك : يجبر على كسوة مثلها للشتاء ان بيعت في الشتاء و على كسوة مثلها في الصيف ان بيعت في الصيف كسوة تجوز الصلاة في مثلها فكانت هذه شريعة لم يأت بها قرآن . و لا سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قياس . و لا رأى سديد . و لا قول أحد نعلمه قبله - نعنى بهذا التقسيم - و قد روى عن ابن عمر كل حلى و كسوة على الامة عرضت فيها للبيع فهي داخلة في البيع و هم لا يقولون بهذا ، فان قالوا : كسوتها من مالها قلنا : تناقضتم ههنا في موضعين .

أحدهما أنها ان كانت من مالها فقد أجزتم اشتراط بعض مالها و هذا حرام عندكم ، و الثاني أن نقول لكم : كيف هى من مالها و أنتم تجبرون البائع على إحضارها أحب أم كره من حيث شاء ؟ ثم هبكم أن الكسوة من مال


1 - في النسخة 16 ( لا يصح ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( و لكنا ) ( 3 ) في النسخة 14 ( لا يبيعهما ) ( 4 ) في بعض النسخ اختيارا ( 5 ) في النسخة 16 و كانت ( 6 ) في النسخة 16 ( فهو ظلم له )

/ 524