1457 لا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيهما البائع كسوة قلت أو كثرت و لا بيع دابة على أن يعطيها البائع اكافها أو رسنها أو بردعتها و البيع بهذا الشرط باطل مفسوخ و برهان ذلك و ذكر مذاهب العلماء فى ذلك
قبلكم ، و فرقتم بين البكر و غير البكر و ليس ذلك في الخبر و ليس لكم ان تدعوا ههنا إجماعا فان الحنيفيين يقولون : ان البكر و غير البكر سواء لا توطأ واحدة منهما حتى تحيض أو حتى تستبري بما تستبري به التي لا تحيض و هذا خبر لم يصح ( 1 ) و لو صح لقلنا به لكنا ( 2 ) نقول : لا يبيعها ( 3 ) حتى يسترئها بحيضة و لا يطؤها المشترى حتى يستبرئها كذلك احتياطا ( 4 ) خوف الحمل فقط فان أيقنا أن بها حملا من البائع فالبيع حرام ان كانت ( 5 ) أم ولده و ان كان الحمل من غيره فالبيع حلال و الوطء حرام حتى تضع و تطهر و هو مؤتمن على ذلك كائتمانه على ما حرم عليه من وطء الحائض . و النفساء و لا فرق إذ لم يأت نص بغير ذلك ، و لا فرق بين ائتمانه على التي اشترى و بين ائتمانكم من تضعونها عنده لذلك ، و أنتم لا تفرقون بين الثقة و بين الثقة ههنا و فرقتم بين الرائعة و غير الرائعة و هذا تخليط و تناقض ، و أما الحكم فيها ان ظهر بها حمل فسنذكره ان شاء الله تعالى في كتاب الاستبراء ببرهانه ، و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم 1456 مسألة و لا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيهما البائع كسوة قلت أو كثرت ، و لا بيع دابة على أن يعطيها البائع إكافها أو رسنها أو بردعتها ، و البيع بهذا الشرط باطل مفسوخ لا يحل فمن قضى عليه بذلك قسرا فهو ظلم لحقه ( 6 ) و البيع جائز برهان ذلك أنه شرط ليس في كتاب الله عز و جل فهو باطل . و قال تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فسمى الله تعالى أخذ المرء مال غيره من تراض بالتجارة باطلا و حرمه إذ نهى عنه و على لسان رسوله عليه السلام أيضا ، و الكسوة مال البائع و لم يبعها برضى منه فلا يحل أخذها منه أصلا ، و هذا قول أبى حنيفة .و الشافعي . و أبى سليمان . و أصحابهم ، و قال مالك : يجبر على كسوة مثلها للشتاء ان بيعت في الشتاء و على كسوة مثلها في الصيف ان بيعت في الصيف كسوة تجوز الصلاة في مثلها فكانت هذه شريعة لم يأت بها قرآن . و لا سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قياس . و لا رأى سديد . و لا قول أحد نعلمه قبله - نعنى بهذا التقسيم - و قد روى عن ابن عمر كل حلى و كسوة على الامة عرضت فيها للبيع فهي داخلة في البيع و هم لا يقولون بهذا ، فان قالوا : كسوتها من مالها قلنا : تناقضتم ههنا في موضعين .أحدهما أنها ان كانت من مالها فقد أجزتم اشتراط بعض مالها و هذا حرام عندكم ، و الثاني أن نقول لكم : كيف هى من مالها و أنتم تجبرون البائع على إحضارها أحب أم كره من حيث شاء ؟ ثم هبكم أن الكسوة من مال1 - في النسخة 16 ( لا يصح ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( و لكنا ) ( 3 ) في النسخة 14 ( لا يبيعهما ) ( 4 ) في بعض النسخ اختيارا ( 5 ) في النسخة 16 و كانت ( 6 ) في النسخة 16 ( فهو ظلم له )