1459 لا يحل بيع شىء غير معين من جملة مجتمعة لا بعدد ولا بوزن و لا بكيل و برهان ذلك من وجوه و بيان مذاهب الفقهاء فى ذلك
1458 لا يحل بيع سلعة لاخر بثمن فلمتولى البيع و دليل ذلك
الامة أ ترون البرذعة و الرسن من مال الحمار و البغل اذ قلتم : لا يباع الا و معه برذعة و رسن ؟ ثم من أين لم تقولوا بهذا في السرج . و اللجام ؟ و هذه أعاجيب و شنع لا ندرى من أين خرجت ، وهلا أوجبتم عليه نفقة شهر أو شهرين تصحبها إياها كما أوجبتم عليه كسوة عام أو نصف عام ؟ و ما [ ندرى ] الفرق بين الكسوة و النفقة بل النفقة أو كدلانها لا تعيش دونها ، فان قالوا : مشتريها ينفق عليها قلنا : و مشتريها يكسوها أيضا كما يلزمه أن يكسو زوجته و لا يلزم أباها و لا أخاها الذي يزوجها كسوتها مذتتزوج ، فان قالوا : أ يبيعها عريانة ؟ قلنا : أ يبيعها جائعة و لا فرق ؟ و قال بعضهم : الكسوة ركن من أركانها فقلنا : هذا كذب و حمق معا ، و ما علمنا للانسان أركانا تكون الكسوة بعضها ، فان ادعوا عمل أهل المدينة قلنا : كذب من قال هذا ، و من الباطل المتيقن أن تكون هذه الشريعة عند أهل المدينة ثم يكتمها عمر . و عثمان . و على . و معاوية . و الحسن . و عبد الله ابن الزبير رضى الله عنهم حتى لا يدريها أحد الا مالك و من قلده ، و بالله تعالى التوفيق 1457 مسألة و لا يحل بيع سلعة لآخر بثمن يحده له صاحبها فما استزاد على ذلك الثمن فلمتولى البيع روينا من طريق ابن أبى شيبة نا هشيم عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا فما ازددت فلك ، و لا يعرف له من الصحابة في ذلك مخالف ، و أجازه شريح . و الحكم .و الشعبى . و الزهري . و عطاء و قد روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين انه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل الرجل الثوب أو الشيء فيقول له : ما ازددت على كذا أو كذا فهو لك و به إلى عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة . و سفيان الثورى كلاهما عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي انه كره ذلك و كرهه الحسن . و طاووس قال أبو محمد : هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى [ فهو باطل ] ، فان باعه المأمور على هذا الشرط فالبيع باطل لانها وكالة فاسدة و لا يجوز بيع شيء الا بتولى صاحبه أو بوكالة صحيحة و إلا فهو عمل فاسد فلو قال له : بعه بكذا و كذا فان أخذت أكثر فهو لك فليس شرطا و البيع صحيح و هي عدة لا تلزم و لا يقضى بها لانه لا يحل مال أحد بغير رضاه و الرضا لا يكون إلا بمعلوم و قد يبيعه بزيادة كثيرة لا تطيب بها نفس صاحب السلعة إذا علم مقدارها و بالله تعالى التوفيق 1458 - مسألة - و لا يحل بيع شيء معين من جمله مجتمعة لا بعدد و لا بوزن ( هامش ش ) ( 1 ) الزيادة من النسخة 16 ( 2 ) في النسخة 14 ( لا عيش ) ( 3 ) في النسخة 16 ( لاحد ) ( 4 ) في النسخة 16 ( عن ابن عباس قال فلا نرى ) الخ ( 5 ) الزيادة من النسخة 16 ( 6 ) في النسخة 14 ( فالبيع فاسد )