بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا بكيل كمن باع رطلا .أو قفيزا .أو صاعا .أو مديا ( 1 ) .أو أوقية من هذه الجملة من التمر .أو البر .أو اللحم .أو الدقيق .أو كل مكيل في العالم .أو موزون كذلك ، و كمن باع ثلاثة من هذه البيض أو أربعة .أو أى عدد كان .أو من كل ما يعد .أو كمن باع ذراعا أو ذراعين أو نحو ذلك من كل ما يذرع سواء استوت أبعاض كل ذلك أو لم تستو و انما تجب أولا المساومة فإذا تراضيا كال أو وزن أو ذرع أو عد ، فإذا تم ذلك تعاقد البيع حينئذ على تلك العين المكيلة أو الموزونة .أو المذروعة .أو المعدودة ثم بقي التخيير من أحدهما للآخر فيمضى أو يرد .أو يتفرقا بأبدانهما بزوال أحدهما عن الآخر كما قدمنا قبل ، فلو تعاقدا البيع قبل ما ذكرنا من الكيل .أو الوزن .أو العد .أو الذرع لم يكن بيعا و ليس بشيء ، و أجازه المالكيون فيما استوت أبعاضه كالدقيق و اللحم . و التمر . و الزبيب و نحو ذلك ، و لم يجيزوه ( 2 ) فيما اختلفت أبعاضه كالبطيخ .و القثاء . و البيض . و الجواري . و الحيتان . و سائر الحيوان . و الجوهر . و نحو ذلك ، و أجاز أبو حنيفة بيع ثوب بغير عينه من ثوبين أو من ثلاثة يختاره المشترى و لم يجزه من أربعة أثواب ، و هذا تخليط ناهيك به برهان صحة قولنا قول الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فحرم الله تعالى أخذ المرء مال غيره بغير تراض منهما و سماه باطلا ، و بضرورة الحس يدرى كل أحد ان التراضى لا يمكن البتة إلا في معلوم متميز و كيف ان قال البائع : أعطيك من هذه الجهة و قال المشترى : بل من هذه الاخرى كيف العمل ؟ و من جعل أحدهما بالاجبار على ما يكره من ذلك أولى من الاخر و هذا ظلم لاخفاء به و برهان آخر و هو نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر و لا غرر أكثر من أن لا يدرى البائع أى شيء هو الذى باع و لا يدرى المشترى أى شيء اشترى و هذا حرام بلا شك و برهان ثالث و هو انهم كلهم مجمعون معنا فيمن عقد مع آخر بيعا على هذه الجهة أو هذه الاخرى أو اشترى منه اما هذه الجهات أو هذه الاخرى فانه بيع باطل مفسوخ لا يحل ، و هذا نفسه هو الذي أجازوا ههنا لا نقول : انه تشبيه بل نقول : هو نفسه و لا بد و برهان رابع و هو ان السلم عند أبى حنيفة . و مالك لا يجوز حالا و السلم عندهم انما هو يعقد على ذرع ما .أو عدد ما .أو كيل ما .أو وزن ما ، و لا يجوز عندهم و لا عند الشافعيين في بعض صبرة بعينها و هذا هو نفسه الذي منعوا منه ، و قولنا ههنا : هو قول أبى سليمان . و أصحابنا ، و ما نعلم للمخالفين حجة أصلا .لامن قرآن : و لا سنة . و لا 1 - هو بضم الميم و سكون الدال المهملة القفيز الشامي و هو المد ( 2 ) في النسخة 14 و لم يجزه و هو غلط