شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا بكيل كمن باع رطلا .

أو قفيزا .

أو صاعا .

أو مديا ( 1 ) .

أو أوقية من هذه الجملة من التمر .

أو البر .

أو اللحم .

أو الدقيق .

أو كل مكيل في العالم .

أو موزون كذلك ، و كمن باع ثلاثة من هذه البيض أو أربعة .

أو أى عدد كان .

أو من كل ما يعد .

أو كمن باع ذراعا أو ذراعين أو نحو ذلك من كل ما يذرع سواء استوت أبعاض كل ذلك أو لم تستو و انما تجب أولا المساومة فإذا تراضيا كال أو وزن أو ذرع أو عد ، فإذا تم ذلك تعاقد البيع حينئذ على تلك العين المكيلة أو الموزونة .

أو المذروعة .

أو المعدودة ثم بقي التخيير من أحدهما للآخر فيمضى أو يرد .

أو يتفرقا بأبدانهما بزوال أحدهما عن الآخر كما قدمنا قبل ، فلو تعاقدا البيع قبل ما ذكرنا من الكيل .

أو الوزن .

أو العد .

أو الذرع لم يكن بيعا و ليس بشيء ، و أجازه المالكيون فيما استوت أبعاضه كالدقيق و اللحم . و التمر . و الزبيب و نحو ذلك ، و لم يجيزوه ( 2 ) فيما اختلفت أبعاضه كالبطيخ .

و القثاء . و البيض . و الجواري . و الحيتان . و سائر الحيوان . و الجوهر . و نحو ذلك ، و أجاز أبو حنيفة بيع ثوب بغير عينه من ثوبين أو من ثلاثة يختاره المشترى و لم يجزه من أربعة أثواب ، و هذا تخليط ناهيك به برهان صحة قولنا قول الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فحرم الله تعالى أخذ المرء مال غيره بغير تراض منهما و سماه باطلا ، و بضرورة الحس يدرى كل أحد ان التراضى لا يمكن البتة إلا في معلوم متميز و كيف ان قال البائع : أعطيك من هذه الجهة و قال المشترى : بل من هذه الاخرى كيف العمل ؟ و من جعل أحدهما بالاجبار على ما يكره من ذلك أولى من الاخر و هذا ظلم لاخفاء به و برهان آخر و هو نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر و لا غرر أكثر من أن لا يدرى البائع أى شيء هو الذى باع و لا يدرى المشترى أى شيء اشترى و هذا حرام بلا شك و برهان ثالث و هو انهم كلهم مجمعون معنا فيمن عقد مع آخر بيعا على هذه الجهة أو هذه الاخرى أو اشترى منه اما هذه الجهات أو هذه الاخرى فانه بيع باطل مفسوخ لا يحل ، و هذا نفسه هو الذي أجازوا ههنا لا نقول : انه تشبيه بل نقول : هو نفسه و لا بد و برهان رابع و هو ان السلم عند أبى حنيفة . و مالك لا يجوز حالا و السلم عندهم انما هو يعقد على ذرع ما .

أو عدد ما .

أو كيل ما .

أو وزن ما ، و لا يجوز عندهم و لا عند الشافعيين في بعض صبرة بعينها و هذا هو نفسه الذي منعوا منه ، و قولنا ههنا : هو قول أبى سليمان . و أصحابنا ، و ما نعلم للمخالفين حجة أصلا .

لامن قرآن : و لا سنة . و لا


1 - هو بضم الميم و سكون الدال المهملة القفيز الشامي و هو المد ( 2 ) في النسخة 14 و لم يجزه و هو غلط

/ 524