شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قولنا في هذا هو قول أحمد بن حنبل روينا عنه أن من بيعت داره و هو ساكت فان ذلك لا يجوز حتى يرضى أو يأمر أو يأذن في بيع داره و هو قول أبى سليمان . و جميع أصحابنا ، و هو قول الشافعي الا أنه اختلف عنه فيمن بيع ماله ( 1 ) فعلم بذلك فروى عنه أنه باطل و لا بد ( 2 ) و روى عنه أن له ان يجيز ذلك ان شاء و لم يختلف عنه في ان السكوت ليس رضى أصلا ، و أما أبو حنيفة فان السكوت عنده لا يكون إقرارا الا في خمسة مواضع ، أحدها من رأى عبده يبيع و يشترى كما يفعل المأذون له في التجارة فيسكت فان العبد يصير بذلك مأذونا له و الشفعة يعلمها الشفيع فيسكت و لا يشهد على انه طالب لها فسكوته إسقاط لحقه في الطلب و الانسان يباع و هو حاضر عالم بذلك ، ثم يقال له : قم مع مولاك فيقوم فهذا إقرار منه بالرق و ان لم يتكلم به و البائع للشيء بثمن حال فيقبضه المشترى و البائع ساكت فهذا اذن منه في القبض ، و البكر في النكاح قال أبو محمد : هذه ( 3 ) الاربعة وجوه باطل و تخليط و دعوى بلا دليل لا من قرآن . و لا سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قول متقدم . و لا قياس . و لا رأى سديد يفرق بينها و بين غيرها و ما كان هكذا فان القول لا يحل به ، و أما مالك فانه قال : من رأى ما له يباع فسكت فقد لزمه البيع أمة كانت المبيعة أو عبدا أو ذلك ، و من غصب ماله فمات الغاصب فرأى ماله يقسم فسكت فان حقه قد بطل ، و من ادعى عليه بدين فسكت فقد لزمه ما ادعى به عليه ( 4 ) و لم ير السكوت عن طلب الدين - و ان رآه يقسم - مسقطا لحقه في الطلب ، و لا رأى السكوت عن طلب الشفعة رضى بإسقاطها الا حتى تمضى له سنة فسكوته بعد السنة رضى بإسقاطها عنده ، و لم يرسكوت من تتزوج ( 5 ) إمرأته بحضرته طلاقا و لا أنها بانت عنه بذلك ، و هذه مناقضات لا دليل على صحة شيء منها لا من نص و لا من قول أحد تقدمه . و لا من رواية سقيمة . و لا من قياس . و لا من رأى له وجه ، و أعجب ذلك أنه لم يرسكوت البكر العانس رضى بالنكاح الا حين تنطق بالرضى و هذا خلاف النص جهارا ، ورأى على من رأى داره تبنى و تهدم و يتصرف فيها أجنبي فسكت عشر سنين فأكثر أنها قد خرجت عن ملكه بذلك ، و ان سكت عن ذلك أقل من سبع سنين انها لم تخرج عن ملكه بذلك ، و اختلف عنه في سكوته سبع سنين .

أو ثمان سنين .

أو تسع سنين فروى عنه أن كل ذلك قطع لحقه ، و روى عنه أنه ليس ذلك قطعا لحقه و لم ير سكوت المرء عن ذلك لبعض أقار به قطعا لحقه الا بعد سبعين سنة ، و هذه أقوال كما ترى نعوذ بالله منها ، ففيها إباحة الاموال المحرمة جزافا و بالله تعالى التوفيق


1 - في النسخة 14 باع ماله و هو غلط ( 2 ) الزيادة من النسخة 16 ( 3 ) سقط لفظ ( هذه ) من النسخة 14

4 - في النسخة 14 ما ادعى عليه فيه ( 5 ) في النسخة 14 من تزوج

/ 524