1135 اليمين محمولة على لغة الحالف و على نيته و هو مصدق فيما ادعى من ذلك الخ و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1135 اليمين محمولة على لغة الحالف و على نيته و هو مصدق فيما ادعى من ذلك الخ و دليل ذلك

قال : ( لا نذر لا بن آدم في مال غيره و لا يمين في معصية ) قال أبو محمد : كل هذا لا يصح ، حديث عمرو بن شعيب صحيفة و لكن لا مؤنة على المالكيين . و الشافعيين . و الحنيفيين في أن يحتجوا بروايته إذا وافقتهم و يصححونها حينئذ فإذا خالفتهم كانت حينئذ صحيفة ضعيفة ما ندرى كيف ينطق بهذا من يوقن أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ؟ أم كيف تدين به نفس تدري أن الله تعالى يعلم السر و أخفى ؟ و أما حديث عمر فمنقطع لان سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر شيئا الا نعيه النعمان بن مقرن المزني على المنبر فقط ، و هؤلاء يقولون : إن المنقطع . و المتصل سواء فأين هم عن هذا الاثر ؟ و أما حديث أبى هريرة فعن يحيى بن عبيد الله و هو ساقط متروك ذكر ذلك مسلم و غيره و أما حديث مسلم بن عقرب ففيه شعيب بن حيان و هو ضعيف و يزيد بن أبى معاذ و هو معروف و حديث الحسن مرسل فسقط كل ما في هذا الباب و وجدنا نص القرآن يوجب الكفارة في ذلك بعمومه و مع ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من حلف على يمين فرأى ها خيرا منها فليأت الذي هو خير و ليكفره ) ، فان قيل : ان هذا فيما كان في كليهما خير الا أن الآخر أكثر خيرا قلنا هذه دعوى بل كل شرفي العالم و كل معصية فالبر و التقوى خير منهما ، قال الله تعالى : ( آلله خير أم ما يشركون ) فصح ان الله تعالى خير من الاوثان و لا شيء من الخير في الاوثان ، و قال تعالى : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا و أحسن مقيلا ) و لا خير في جهنم أصلا و من طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق [ ثنا معمر ] ( 1 ) عن همام بن منبه نا أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( و الله لان يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي فرض الله ) ، فصح بهذا الخبر وجوب الكفارة في الحنث في اليمين التي يكون التمادي على الوفاء بها اثما ، و قد روينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى في ذلك الكفارة ، و هو قول الحاضرين و بالله تعالى التوفيق 1135 - مسالة - و اليمين محمولة على لغة الحالف و على نيته ، و هو مصدق فيما ادعى من ذلك الامن لزمته يمين في حق لخصمه عليه و الحالف مبطل فان اليمين ههنا على نية المحلوف له ، و من قيل له : قل كذا أو كذا فقاله و كان ذلك الكلام يمينا بلغة لا يحسنها القائل فلا شيء عليه و لم يحلف ، و من حلف بلغته بإسم الله تعالى عندهم فهو حالف فان حنث فعليه الكفارة برهان ذلك أن اليمين ( 2 ) انما هى إخبار من الحالف عما يلتزم بيمينه تلك و كل


1 - الزيادة من صحيح مسلم ج 2 ص 18 ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( الايمان )

/ 524