1463 لا يحل بيع شىء بأكثر مما يساوى و لا بأقل اذا اشترط السلامة الا بمعرفة البائع والمشترى معا بمقدار الغبن فى ذلك ورضيابه و برهان ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1463 لا يحل بيع شىء بأكثر مما يساوى و لا بأقل اذا اشترط السلامة الا بمعرفة البائع والمشترى معا بمقدار الغبن فى ذلك ورضيابه و برهان ذلك

1462 لا يجوز بيع شىء لا يدرى بائعه ما هو وان داره المشترى و لا ما لا يدرى المشترى ما هو وان داره البائع ولا ما جهلاه جميعا و لايجوز البيع الا ححتى يعلم البائع و المشترى ما هو و يرياه جميعا أو يوصف لهما عن صفة من رآه و علمه و برهان ذلك

1461 مسألة و لا يجوز بيع شيء لا يدرى بائعه ما هو و ان دراه المشترى و لا ما لا يدرى المشترى ما هو و ان دراه البائع . و لا ما جهلاه جميعا ، و لا يجوز البيع الا حتى يعلم البائع و المشترى ما هو و يرياه جميعا أو يوصف لهما عن صفة من رآه و علمه كمن اشترى زبرة يظنها قزديرا فوجد ها فضة ، أو فصا لا يدرى أزجاج هو أم ياقوت فوجده ياقوتا أم زمردا أو زجاجا و هكذا في كل شيء ، و سواء وجده أعلى مما ظن أو أدنى أو الذي ظن كل ذلك باطل مفسوخ أبدا لا يجوز لهما تصحيحه بعد علمهما به الابابتداء عقد برضاهما معا و الا فلا و هو مضمون على من قبضه ضمان الغضب برهان ذلك قول الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و لا يمكن ببديهة العقل . و ضرورة الحس رضى ( 2 ) بما لا يعرف و لا يكون الرضي إلا بمعلوم المائية ، و لا شك في أنه ان قال : رضيت انه قد لا يرضى إذا علم ما هو و ان كان دينا جدا ، و قد سمى الله تعالى ما لم يكن عن تراض أكل مال بالباطل ، و أيضا فهو بيع غرر لان ( 3 ) لا يدرى ما ابتاع و لا ما باع ، و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر و هذا أعظم الغرر ، و هذا قول الشافعي . و أبى سليمان ، و قد ذكرنا عن مالك اجازة هذا البيع و هو قول لا دليل على صحته أصلا و من عجائب الدنيا اجازته هذا البيع الفاسد و منعه من بيع صبرة مرئية محاط بها علم البائع مكيلتها و لم يعلم المشترى مكيلتها ( 4 ) و هذا عجب لا نظير له ، و بالله تعالى التوفيق 1462 مسألة و لا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوى و لا باقل مما يساوى إذا اشترط البائع أو المشترى السلامة الا بمعرفة البائع و المشترى معا بمقدار الغبن في ذلك و رضاهما به ، فان اشترط أحدهما السلامة و وقع البيع كما ذكرنا و لم يعلما قدر الغبن أو علمه المغبون منهما و لم يعلمه المغبون فهو بيع باطل مردود مفسوخ أبدا مضمون على من قبضه ضمان الغب و ليس لهما إجازته الابابتداء عقد فان لم يشترطا السلامة و لا أحدهما ثم وجد غبن على أحدهما و لم يكن علم به فللمغبون إنفاذ البيع أورده ، فان فات الشيء المبيع رجع المغبون منهما بقدر الغبن و هو قول أبى ثور . و قول أصحابنا الا أنهم قالوا : لا يجوز رضاهما بالغبن أصلا ، و قال أبو حنيفة : و مالك . و الشافعي : لا رجوع للبائع و لا للمشتري بالغبن في البيع كثر أو قل ، و ذكر ابن القصار عن مالك أن البيع إذا كان فيه الغبن مقدار الثلث فان يرد برهان صحة قولنا قول الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون


( 1 ) بضم أوله و سكون ثانيه القطعة ( 2 ) في النسخة 14 كون رضى ( 3 ) في النسخة 14 و لانه و هو غلط

4 - في النسخة 16 مكيلها في الموضعين

/ 524