شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النكاح .

أو انحلال ملكه في الخلع . و نحو ذلك مما جاءت به النصوص ، قالوا : و من باع ثمرة بألف دينار أو ياقوتة بفلس فان هذا هو التبذير . و السرف . و بسط اليد كل البسط .

و أكل المال بالباطل قال أبو محمد : لا حجة لهم ما ذكرنا قال أبو محمد : فنقول لهم و بالله تعالى التوفيق : ان الذي قلتم انما هو فيما لا يعلم بقدره و اما إذا علم بقدر الغبن و طابت به نفسه فهو بربربه معامله بطيب نفسه فهو مأجور لانه فعل خيرا و أحسن إلى إنسان و ترك له ما لا أو أعطاه ما لا و ليس التبذير . و السرف .

و إضاعة المال . و أكله بالباطل إلا ما حرمه الله عز و جل على ما بينا فى كتاب الحجر من ديواننا هذا ، و أما التجارة عن تراض فما حرمها الله تعالى قط بل أباحها قال أبو محمد : و إنما يجوز من التطوع بالزيادة في الشراء ما أبقى غنى لانه معروف من البيع ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل معروف صدقة ) و قال عليه السلام : ( الصدقة عن ظهر غنى ) و أما ما لم يبق غنى فمردود لا يحل لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) قال على : و مما يبين صحة قولنا ما رويناه من طريق مسلم نا أبو كامل - هو فضيل بن حسين الجحدرى - نا عبد الواحد بن زياد نا الجريرى عن أبى نضرة عن جابر بن عبد الله [ قال ] : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله [ في سفر ] فتختلف نا ضحى فذكر الحديث و فيه ( فما زال يزيدنى و يقول : و الله يغفر لك ) قال أبو محمد : فلا يخلو أول عطاء أعطاه رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجمل من أن يكون هو قيمة الجمل أو أقل من قيمته أو أكثر من قيمته فان كان قيمته فقد زاده بعد ذلك ، و فى هذا جواز البيع بالزيادة على القيمة عن رضاهما معا ، و ان كان أعطاه أو لا أقل من القيمة أو أكثر فهذا هو قولنا و هو عليه السلام لا يسوم بما لا يحل و لا يخدع و لا يغر و لا يغش ، فهذا نفس قولنا و لله الحمد ، و كذلك قوله عليه السلام : ( لا يسم أحدكم على سوم أخيه ) فيه إباحة المساومة و هي عند كل من يدرى اللغة العربية معروفة و هي أن يسأل أحدهما ثمنا يعطيه الآخر أقل فلو كان إعطاء أقل من القيمة أو طلب أكثر منها طلبا باطلا لما أباحه الله تعالى على لسان رسوله ، فصح أن كل ذلك جائز إذا عرفاه و عرفا مقداره و تراضيا معا به و لم يكن خديعة و لا غشا ، و كذلك ما جعل عليه السلام لمنقذ من الخيار في رد البيع أو إمضائه و كان يخدع في البيوع ، فيه إجازة البيع الذي فيه الخديعة إذا رضيها المخدوع و عرفها ، و كذلك الذي روينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله


( 1 ) في النسخة 14 هذا أصلا ( 2 ) الزيادة من صحيح مسلم ج 1 ص 470

/ 524