1465 لا يجوز البيع بثمن مجهول و لا الى أجل مجهول كالحصاد و الجداد والعطاء الخ و ذكر مذاهب المجتهدين فى ذلك و بيان أدلتهم - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1465 لا يجوز البيع بثمن مجهول و لا الى أجل مجهول كالحصاد و الجداد والعطاء الخ و ذكر مذاهب المجتهدين فى ذلك و بيان أدلتهم

ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة و زيد بن خالد الجهنى : ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله سئل عن الامة إذا زنت ؟ فقال : إذا زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها و لو بضفير أو بحبل من شعر ) فأباح عليه السلام بيعها بحبل من شعر إذا رضى بائعها بذلك ، و قد أجاز أصحابنا الذي أنكروا ههنا في حس مس اذ أجازوا بيع عبد بعشرة دنانير و اشتراط ماله و هو أنه عشرة آلاف دينار و لم ينكروه أصلا و كيف ينكرونه و رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أباحه جملة ؟ و هذا أخذ مال بغير صدقة و لا عوض قال أبو محمد : و ليس في شيء من هذه الاخبار متعلق لمن أجاز البيع الذي فيه الخديعة المحرمة و الغش المحرم من الغبن ( 1 ) الذي لا يدريه المغبون لانه ليس فيها دليل على شيء من ذلك انما فيها جواز ذلك إذا علمه الراضي به في بيعه فقط و لا يجوز الرضا بمجهول أصلا لانه يمتنع في الجبلة محال في الخلقة ، و قد يقول المرء : رضيت رضيت فيما لا يعلم قدره فإذا وقف عليه لم يرضه أصلا ، هذا أمر محسوس في كل أحد و فى كل شيء قال على : و احتج المذكورون بما روينا من طريق عبد الملك بن حبيب الاندلسى قال : بلغني عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا بعث بمن يبتاع له سلعة أرثم أنفه ( 2 ) و من طريق ابن حبيب حدثني عبد العزيز الاويسى . و عبد الملك بن مسلمة عن اسماعيل بن عياش عن عمرو بن المهاجر عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال : وددت أنى لا أبيع شيئا و لا ابتاعه إلا بطحت بصاحبه ، و بما ذكرنا عن الشعبي من قوله ( 3 ) : البيع خدعة قال أبو محمد .

هذا كله باطل ، و ابن حبيب متروك ، ثم هو عن ابن عمر بلاغ كاذب ، ثم لو صح لما فهم منه أحد إباحة غبن . و لا خديعة انما معنى أر ثم أنفه خذ أفضل ما عنده ، و هذا مباح إذا تراضيا بذلك و أعطاه إياه بطيب نفسه و أما حديث عمر بن عبد العزيز فاسماعيل بن عياش لا شيء ، و كم قصة خالوا فيها عمر بن عبد العزيز ؟ كسجوده في ( إذا السماء انشقت ) و إباحته بيع السمك في الماء قبل أن يصاد . و عشرات من القضايا ، فمن الباطل أن يكون ما صح عنه ليس حجة و ما لم يصح عنه حجة ، و بالله تعالى التوفيق و الذى جاء من طريق الشعبي هو من طريق جابر الجعفي و قد خالفه القاسم . و غيره ، و لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله 1464 - مسألة - و لا يجوز البيع بثمن مجهول و لا إلى أجل مجهول كالحصاد .

و الجداد . و العطاء . والزريعة . و العصير . و ما أشبه هذا ، و هو قول أبى حنيفة .


1 - في النسخة 14 و الغش المحرم و ليس المحرم من الغبن الخ ( 2 ) قال الجوهرى في صحاحه ، رثمت انفه إذا كسرته حتى أدميته و رثمت المرأت أنفها بالطيب طلته و لطخته ( 3 ) في النسخة 14 و بما ذكرنا من قول الشعبي الخ

/ 524