1137 من حلف على شىء ثم قال موصولا بكلامه ان شاء الله و الا ان يشاء الله الخ فهو استثناء صحيح و قد سقطت اليمين عنه بذلك و لا كفارة و بيان مذاهب المجتهدين فى ذلك و ذكر ادلتهم و مناقشتها بما يتضح الحق بذلك و يظهر
1136 من حلف ثم قال نويت بعض ما يقع عليه اللفظ الذى بطق به طق الخ
واحد فانما يخبر عن نفسه بلغته و عما في ضميره فصح ما قلناه ، و قول النبي صلى الله عليه و سلم : ( انما الاعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى ) ، و قال الله تعالى : ( و ان من أمة إلا خلا فيها نذير ) ، و قال تعالى : ( و ما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ) . و لله تعالى في كل لغة اسم فبالفارسية أو زمز ، و بالعبرانية اذوناى . و الوهيم . و الوهاء nو اسرايل ، و بالتينية داوش و قريطور ، و بالصقلبية بغ ، و بالبربرية يكش ، فان حلف هؤلاء بهذه الاسماء فهي يمين صحيحة ، و فى الحنث فيها الكفارة ، و أما من لزمته يمين لخصمه و هو مبطل فلا ينتفع بتوريته و هو عاص لله تعالى في جحوده الحق عاص له في استدفاع مطلب خصمه بتلك اليمين فهو حالف يمين غموس و لا بد روينا من طريق هشم عن عباد بن أبى صالح . و عبد الله بن أبى صالح عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك ( 1 ) ) ، و قد قيل : عباد . و عبد الله . واحد ، و لا يكون صاحب المرء الامن له معه أمر يجمعهما يصطحبان فيه و ليس الا ذو الحق الذي له عليك يمين تؤديها اليه و لا بد و أما من ( 2 ) لا يمين له عندك فليس صاحبك في تلك اليمين 1136 - مسألة - و من حلف ثم قال : نويت بعض ما يقع عليه اللفظ الذي نطق به صدق و كذلك لو قال : جرى لساني و لم يكن لي نية فانه يصدق ، فان قال : لم أنو شيئا دون شيء حمل على عموم لفظه لما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق 1137 - مسألة - و من حلف على شيء ثم قال موصولا بكلامه ان شاء الله تعالى أو إلا أن يشاء الله ، أو الا أن لا يشاء الله أو نحو هذا ، أو إلا ان أشاء ، أو إلا أن لا أشاء ، أو إلا إن بدل الله ما في قلبى ، أو إلا أن يبدو إلى ، أو إلا أن يشاء فلان ، أو إن شاء فلان فهو استثناء صحيح و قد سقطت اليمين عنه بذلك و لا كفارة عليه ان خالف ما حلف عليه ، فلو لم يصل الاستثناء بيمينه لكن قطع قطع ترك للكلام ثم ابتدأ الاستثناء لم ينتفع بذلك و قد لزمته اليمين ، فان حنث فيها فعليه الكفارة ، و لا يكون الاستثناء الا باللفظ و أما بنية دون لفظ فلا لقول الله تعالى : ( و لكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان ) فهذا لم يعقد اليمين و نحن على يقين من ان الله تعالى لو شاء تمام تلك اليمين لا نفذها و أتمها فاذ لم ينفذها عز و جل و لا أتمها فنحن على يقين من أنه تعالى لم يشأ كونها و هو انما التزمها ان شاءها الله تعالى و الله تعالى لم يشأها فلم يلتزمها قط ، و كذلك اشتراطه1 - هو في صحيح مسلم ج 2 ص 17 ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و أما مع من ) بزيادة لفظ ( مع )