بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كانها الشمس و من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو هلال نا محمد بن سيرين قال : كان يكره أن يتلقى الجلب خارج البلد فإذا تلقى الجلب خارجا من البلد فرب الجلب بالخيار إذا قدم إن شاء باع و ان شاء أمسك ، و هذا أيضا نص قولنا و من طريق ابن أبى شيبة نا ابن المبارك عن أبى جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال : لا تلقوا البيوع بأفواه السكك و من طريق ابن أبى شيبة نا أبو داود الطيالسي عن اياس بن دغفل قرئ علينا كتاب عمربن عبد العزيز لا تلقوا الركبان و ممن نهى عن تلقى الركبان الجالبين جملة الليث . و الحسن ابن حى . و أحمد بن حنبل . و إسحاق . و الشافعي . و أبو سليمان . و أصحابهم ، و قال الشافعي .و أبو سليمان : بإيجاب الخيار للبائع إذا قدم السوق ، و نهى عنه الاوزاعى ان كان بالناس اليه حاجة ، و أباحه أبو حنيفة جملة الا أنه كرهه ان أضر ذلك بأهل البلد دون أن يحظره ، و أجازه بكل حال ، و هذا خلاف لرسول الله صلى الله عليه و سلم . و خلاف صاحبين لا يعرف لهما من الصحابة مخالف ، و هم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم ، و ما نعلم لابى حنيفة في هذا القول أحدا قاله قبله ، و قال مالك : لا يجوز ذلك للتجارة خاصة و يؤدب من فعل ذلك في نواحى المصر فقط و لا بأس بالتلغى لا بتياع القوت من الطعام و الاضحية ، و هذه تقاسيم مخالفة للسنة الواردة في ذلك و لا نعلمها عن أحد قبل مالك أصلا قال أبو محمد : و حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم بالخيار للبائع بيان بصحة البيع الا أن للبائع خيارا في رده أو إمضائه ، و الخيار لا يكون البتة و لا يجوز الا لمن جعله رسول الله صلى الله عليه و آله له ، و من جعله يورث فقد تعدى ما حد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و ليس الخيار ما لا يورث و لو ورث لكان لاهل الوصية منه نصيبهم ، و قال سفيان الثورى : تلقى السلع منهى عنه من تلقاها بحيث لا تقصر الصلاة اليه فان تلقا ها بحيث تقصر الصلاة فصاعدا فلا بأس بذلك قال على : فهذا تقسيم فاسد لانه دعوى بلا برهان ، و قال الليث : ينزع من المشترى و يرد إلى البائع فان مات نزعت من المشترى و بيعت في السوق و دفع ثمنها إلى البائع قال أبو محمد : احتج من أجاز تلقى الركبان ( 1 ) بما رويناه من طريق البخارى عن موسى بن اسماعيل عن جويرية عن نافع عن ابن عمر [ رضى الله عنهما ] ( 2 ) قال : كنا نتلقى الركبان فنشترى منهم الطعام فها ناالنبى صلى الله عليه و آله : ( أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام ) و من طريق البخارى نا إبراهيم بن المنذرنا أبو ضمرة - هو أنس بن عياض - نا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر : ( انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله ( 3 ) صلى الله عليه و سلم فيبعث عليهم من يمنعم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث 1 - في النسخة 14 من أباح تلقى السلع و فى النسخة الحلبية من أجاز تلقى السلع و ما هنا موافق للفظ الحديث 2 - الزيادة من صحيح البخارى ج 3 ص 151 ( 3 ) في صحيح البخارى ج 3 ص 139 على عهد النبي الخ