شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يباع الطعام ) و من طريق ابن أيمن نا هشام نا أبو صالح حدثني الليث بن سعد حدثني ابن غنج ( 1 ) عن نافع عن ابن عمر أنه حدثه ( أنهم كانوا يشترون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم من الركبان فنهاهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يبيعوه في مكانهم الذي ابتاعوه فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام ) قال أبو محمد : و هذا لا حجة لهم فيه لستة وجوه ، أحدها أن المحتجين بهذا هم ( 2 ) القائلون بأن الصاحب إذا روى خبرا عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم خالفه أو حمله على تفسير ما فهو أعلم بما فسر و قوله حجة في رد الخبر ، و ابن عمر هو راوي هذا الخبر و قد صح عنه الفتيا بترك التلقى كما أوردنا آنفا و الاخذ بما روى من النهى عن التلقى و ثانيها أن هذين خبران هم أول مخالف لنا فيهما فلا كراهة عندهم في بيع الطعام حيث ابتاعه ، و لا أسوأ طريقة ممن يحتج بحجة هو أول مبطل لها و مخالف لموجبها و الثالث أنهما موافقان لقولنا لان معنى نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيعوه حتى يبلغوا به سوق الطعام هو نهى للبائع أن يبيعه و للمشتري أن يبتاعه حتى يبلغ به السوق ، و مشهور منكور في لغة العرب بعت بمعنى ابتعت و يخرج خبر موسى بن عقبة على هذا أيضا ، و أنه عليه السلام نهى البائعين أن يبيعوه في مكانهم الذي ابتاعه المشترون منهم ، و هذا معنى صحيح لا داخلة فيه و الرابع أنه حتى لو كان فيهما نص على جواز تلقى الركبان و ليس ذلك فيهما لكان النهى ناسخا و لا بد بيقين لا شك فيه لان التلقى كان مباحا بلا شك قبل النهى فكان هذان الخبران موافقين للحال المتقدمة بلا شك ، و باليقين يدرى كل ذي فهم أن رسول الله صلى الله عليه و آله اذ نهى عن التلقى فقد بطلت الاباحة بلا شك فقد بطل حكم هذين الخبرين و نسخ لو صح فهيما إباحة التلقى فكيف و ليس ذلك فيهما ؟ و هذا برهان قاطع لا محيد عنه ، و من ادعى عود حكم قد نسخ فقد كذب وقفا ما لا علم له به و ادعى على رسول الله صلى الله عليه و آله أنه لم يبين كما أمر و ان الدين مختلط لا يدرى أحد حرامه من حلاله من واجبه و حاش لله من هذا و خامسها أن يضم هذا الخبران إلى اخبار النهى فيكون البائعون تخيروا إمضاء البيع فأمر المبتاعون بنقله ( 3 ) حينئذ إلى السوق فتتفق الاخبار كلها و لا تحمل على التضاد و سادسها اننا روينا هذا الخبر ببيان صحيح رافع للاشكال من طريق من هو أحفظ و أضبط من جويرية كما روينا من طريق البخارى نا مسدد نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله - هو ابن عمر - حدثه نافع عن عبد الله ابن عمر قال : كانوا يبتاعون ( 4 ) الطعام في اعلى السوق و يبيعونه في مكانه ( 5 ) فنهاهم


1 - هو - بفتح الغين المعجمة و النون في آخر جيم - محمد بن عبد الرحمن ( 2 ) في النسخة 14 به ( 3 ) في النسخة 16 ( و أمر المتبايعون أن ينقلوه ) ( 4 ) في النسخة 14 و النسخة 16 يتبايعون و ما هنا موافق لما في صحيح البخارى ج 3 ص 151 ( 5 ) في صحيح البخارى في مكانهم

/ 524