1469 لا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر لخصاص لا فى البدو و لا فى شىء يجلبه الخصاص الى الاسواق وبرهان ذلك و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك و سرد حججهم
ذكرنا ههنا فهو كما ذكرنا و لا بد اما أمر للبائعين ( 1 ) و هم الركبان الجالبون له بان نهوا عن ذلك البيع هنا لك و نهى المشترون ( 2 ) عن التلقى و اما انه مفسوخ بالنهى عن التلقى أو في الجزاف خاصة كما في خبر عبيد الله لابد من أحد هذه الامور لما ذكرنا ، و لا يحتمل هذين الوجهين أصلا ، و بالله تعالى التوفيق 1469 مسألة و لا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر لخصاص ( 3 ) لا في البدو و لا في شيء مما يجلبه الخصاص إلى الاسواق . و المدن . و القرى أصلا و لا ان يبتاع له شيئا لا في حضر و لا في بدو ، فان فعل فسخ البيع و الشراء أبدا و حكم فيه بحكم الغصب و لا خيار لاحد في إمضائه لكن يدعه يبيع لنفسه أو يشترى لنفسه أو يبيع له خصاص مثله و يشترى له كذلك لكن يلزم الساكن في المدينة .أو القرية .أو المجشرأن ينصح للخصاص في شرائه و بيعه و يدله على السوق و يعرفه بالاسعار و يعينه على رفع سلعته ان لم يرد بيعها و على رفع ما يشترى ، و جائز للخصاص أن يتولى البيع .و الشراء لساكن المصر . و القرية . و المجشر ، و جائز لساكن المصر . و القرية . و المجشر ( 4 ) أن يبيع و يشترى لمن هو ساكن في شيء منها برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( أنه نهى أن يبيع حاضر لباد ) ( 5 ) و من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال : نهينا أن يبيع حاضر لبادوان كان أخاه أو أباه و من طريق مسلم نا إسحاق ابن إبراهيم - هو ابن راهويه - نا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن تتلقى الركبان و أن يبيع حاضر لباد ) قال طاوس : فقلت لا بن عباس : ما قوله حاضر لباد ؟ قال : لا يكون ( 6 ) له سمسارا و من طريق أحمد ابن شعيب أنا إبراهيم بن الحسن نا حجاج - هو ابن محمد - قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يبع ( 7 ) حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) و من طريق ابن أبى شيبة نا شبابة عن ابن أبى ذئب حدثني مسلم الخياط عن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع حاضر لباد ) فهذانقل خمسة من الصحابة بالطرق الثابتة فهو نقل تواتر ، و به تأخذ الصحابة رضى الله عنهم كما روينا آنفا عن ابن عباس مفسرا مبينا و من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع1 - في النسخة 16 أمر البائعين ( 2 ) في النسخة 16 المشترى ( 3 ) الخصاص جمع خص هو البيت من القصب أى صاحبه 4 - يقال أصبح بنو فلان جشرا إذا كانوا يبيتون مكانهم في الابل لا يرجعون إلى بيوتهم ( 5 ) هو في صحيح مسلم ج 1 ص 445 ( 6 ) في صحيح مسلم ج 1 ص 445 ( لا يكن ) ( 7 ) في سنن النسائي ( لا يبيع ) على الخير