1470 ان كان فى حائط أنواع من الثمار كالكمثرى والتفاح والخوخ فظهر صلاح شىء منها فى صنف دون سائر أصنافه جاز بيع كل ما ظهر من أصنافه جاز بيع كل ما ظهر من أصناف ثمار ذلك الحائط وان كان لم يطب بعد اذا بيع كل ذلك صفقة واحدة فان أراد بيعه صفقتين لم يجز بيع مال
فمن أعجب ممن يرد هذه الآثار المتواترة المتظاهرة الصحاح من السنن . و عن الصحابة ثم يقلد آثار أو اهية مكذوبة في جعل الآبق فلا يعللها و لا يتأول فيها هذا ؟ و هم يطلقون في أصولهم ان الاثر و ان كان ضعيفا فهو أقوى من النظر و حسبنا الله و نعم الوكيل 1470 مسألة .فان كان في حائط أنواع من الثمار من الكمثري . و التفاح .و الخوخ . و سائر الثمار فظهر صلاح شيء منها من صنف دون سائر أصنافه جاز بيع كل ما ظهر من أصناف ثمار ذلك الحائط و ان كان لم يطلب بعد إذا بيع كل ذلك صفقة واحدة فان أراد بيعه صفقتين لم يجز بيع ما لم يبدفيه شيء من الصلاح و إن كان قد بدا صلاح ذلك الصنف بعد حاشا ثمر النخل و العنب فقط فانه لا يجوز بيع شيء منه لا وحده و لا مع غيره إلا حتى يزهى ثمر النخل و يبدأ سواد العنب أو طيبه برهان ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمرة حتى يبدوصلاحها ، و لا يخلو هذا الصلاح الذي به يحل بيع الثمار بعد تحريمه من أن يكون عليه السلام أراد به ابتداء ظهور الطيب في شيء منه أو تناهى الطيب في جميعه أو له عن آخره .أو في أكثره .أو في أقله .أو في جزء مسمى منه كنصف .أو ثلث .أو ربع .أو عشر .أو نحو ذلك لابد ضرورة من أحد هذه الوجوه ، فمن المحال الممتنع الذي لا يمكن أصلا أن يريد عليه السلام أكثره أو أقله أو جزءا مسمى منه ثم لا ينص على ذلك و لا يبينه و قد افترض الله عز و جل عليه البيان فلا سبيل إلى أن يكلفنا شرعا لا ندرى ما هو لانه كان يكون عليه السلام مخالفا لامر ربه تعالى له بالبيان ، و هذا ما لا يقوله مسلم ، و أيضا فان ذلك كان يكون تكليفا لنا ما لا نطيقه من معرفة ما لم نعرف به و قد أمننا الله تعالى من ذلك بقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) فبطلت هذه الوجوه بيقين لا مرية فيه و لم يبق إلا وجهان فقط ، إما ظهور الصلاح في شيء منه و ان قل . و اما عموم الصلاح لجميعه فنظرنا في لفظه عليه السلام فوجدناه حتى يبدو صلاحه فصح أنه ظهور الصلاح و بصلاح حبة واحدة يطلق عليه في اللغة أنه قد بدا صلاح هذا الثمر ، فهذا مقتضى لفظ رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لو أنه عليه السلام أراد صلاح جميعه لقال : حتى يصلح جميعه ، و أيضا فان جميع الثمار يبدو صلاح بعضه ثم يتتابع صلاح شيء شيء منه فلا يصح آخره الا و لو ترك أوله لفسد و ضاع بلا شك ، و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اضاعة المال ، و أيضا فلا نعرف أحدا ( 1 ) قال هذا قديما و لا حديثا ، و ما زال الناس يتبايعون الثمار كل عام عملا عاما فاشيا ظاهرا بعلم رسول الله صلى الله عليه و سلم ( 2 ) ثم كذلك كل عام في جميع أقطار أهل الاسلام ما قال قط أحد : إنه1 - في النسخة 4 ( فلا يعرف احد ) ( 2 ) في النسخة 16 ( بعلمه عليه السلام ) ( م 8 ج 8 المحلى )