1472 يجوز بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد الصغار من جميع الحيوان حين تولد ويجبر كلاهما على تركها مع الأَمهات الى أن يعيش دونها عيشا لا ضرر فيه عليها و يجوز بيع البيض المحضونة و يجبر كلاهما على تركها الى أن تخرج وتستغنى عن الأَمهات و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1472 يجوز بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد الصغار من جميع الحيوان حين تولد ويجبر كلاهما على تركها مع الأَمهات الى أن يعيش دونها عيشا لا ضرر فيه عليها و يجوز بيع البيض المحضونة و يجبر كلاهما على تركها الى أن تخرج وتستغنى عن الأَمهات و دليل ذلك

1471 لا يحل بيع فراخ الحمام فى البرج مدة مسماة وبرهان ذلك

لا يحل بيع الثمر إلا حتى يتم صلاح جميعه حتى لا يبقى منه و لاحبة واحدة قال أبو محمد : فاذ الامر كما ذكرنا فبيع ثمار الحائط الجامع لا صناف الشجر صفقة واحدة بعد ظهور الطيب في شيء منه جائز و هو قول الليث بن سعد لانه بيع ثمار قد بدا صلاحها و لم يقل رسول الله صلى الله عليه و سلم : ان ذلك لا يجوز الا في صنف واحد ، و لو كان ذلك هو اللازم لما أغفل عليه السلام بيانه ، و أما إذا بيع الثمر صفقتين فلا يجوز بيع ما لم يبدفيه شيء من الصلاح بعد سواء كان من صنف قد بدا الصلاح في غيره أو من صنف آخر لانه بيع ثمرة لم يبد صلاحها و هذا حرام ، و انما رد رسول الله صلى الله عليه و سلم الضمير - و هو الهاء الذي في صلاحه - إلى الثمر المبيع المذكور في الخبر بلا شك فصح ما قلناه يقينا ، و أما النخل . و العنب فقد خصهما نص آخر و هو نهيه عليه السلام عن بيع ثمر النخل حتى تزهى أو تحمر ، و عن بيع العنب حتى يسود أو يبدو صلاحهه بدخوله في سائر الثمار و ان كان ( 1 ) مما لا يسود ، فلا يجوز بيع شيء من ثمار النخل و العنب الا حتى يصير المبيع منهما في حال الا زهاء أو ظهور الطيب فيه نفسه بالسواد أو بغيره ، و بالله تعالى التوفيق 1471 مسألة و لا يحل بيع فراخ الحمام في البرج مدة مسماة كسنة .

أو ستة أشهر .

أو نحو ذلك لانه بيع ما لم يخلق . و بيع غرر لا يدرى كم يكون . و لا أى صفة يكون فهو أكل مال بالباطل ، و انما الواجب في الحلال في ذلك بيع ما ظهر منها بعد أن يقف البائع أو وكيله . و المشترى أو وكيله عليها و ان لم يعرفا أو أحدهما عددها أو يرها أحد من ذكرنا فيقع البيع بينهما على صفة الذي رآها ( 2 ) منهما ، فان تداعيا بعد ذلك في فراخ فقال المشترى : كانت موجودة حين البيع فدخلت فيه ، و قال الآخر : لم تكن موجودة حينئذ و لا بينة حلفامعا و قضى بها بينهما لانها في أيديهما معا هى بيد المشترى بحق الشراء للفراخ التي في البرج و هي بيد صاحب الاصل بحق ملكه للاصل من الامهات و المكان و بالله تعالى التوفيق ، و الا ان كان المشترى قبض كل الفراخ و عرف ذلك ثم ادعى أنه بقي له شيء هنا لك فهو للبائع وحده مع يمينه لانه مدعى عليه فيما بيده 1472 مسألة و جائز بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد و يجبر كلاهما على تركها مع الامهات إلى أن يعيش دونها عيشا لا ضرر فيه عليها ، و كذلك يجوز بيع البيض المحضونة و يجبر كلاهما على تركها إلى أن تخرج و تستغنى عن الامهات برهان ذلك قول الله عز و جل : ( و أحل الله البيع ) و أما ترك كل ذلك إلى أن يستغنى عن


1 - في النسخة 14 ( ان كان ) ( 2 ) في النسخة 16 رآه

/ 524