شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مشيئة نفسه أو مشيئة زيد لان مشيئته الا من قبله فهو مصدق فيها ، و مشيئة زيد لا ندرى أصدق في دعواه انه شاء أو لم يصدق ؟ و لا ندرى أيضا أصدق في دعواه انه لم يشأ أو لم يصدق ؟ فلسنا على يقين من لزوم هذه اليمين الذي حلف بها فلم يجز انه نلزمه كفارة بالشك : و من طريق أحمد بن زهير بن حرب نا يحيى بن معين عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث ) و من طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نابكر بن حماد نا مسدد عن عبد الوارث - هو ابن سعيد التنورى - عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من حلف فاستثنى فان شاء رجع و إن شاء ترك حنث ) فهذا عموم لكل استثناء كما ذكرنا قال أبو محمد : و قوله عليه السلام فقال : ان شاء الله أو فاستثنى يقتضى القول و القول لا يكون الا باللسان لا يكون بالنية أصلا ، و قد قال قوم .

إن استثنى في نفسه أجزأه و روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محل ( 1 ) بن محرز عن إبراهيم النخعي قال لا حتى يجهر بالاستثناء كما جهر باليمين و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن المغيرة عن إبراهيم ان استثنى في نفسه فليس بشيء حتى يظهره بلسانه و عن معمر عن حماد في الاستثناء ليس بشيء حتى يسمع نفسه و عن قتادة عن الحسن البصري إذا حرك لسانه أجزأ عنه في الاستثناء قال أبو محمد : و بهذا نقول لانه قول صحيح يعنى حركة اللسان ، و أما وصل الاستثناء باليمين فان أبا ثور قال لا يكون مستثنيا الا حتى ينوى الاستثناء في حين نطقه باليمين لا بعد تمامها لانها اذا أتم اليمين و لم ينوفيها الاستثناء كان قد عقد يمينه فلزمته قال أبو محمد : و لا يعترض بالنظر على بيان رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد قال عليه السلام : ( من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث ) فأثبت له اليمين أو لاثم أسقطها عليه السلام عنه بقوله ( فقال ان شاء الله ) و الفاء تعطى أن يكون الثاني بعد الاول بلا مهلة فصح ما قلناه ، و قالت طائفة : الاستثناء جائز أبدا متى أراد أن يستثنى كما روينا من طريق الحجاج ابن المنهال نا عبد الله بن داود - هو الخريبى - عن سليمان الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال له ثنياه بعد كذا و كذا و من طريق خصيف عن مجاهد قال .

ان قال بعد سنين .

ان شاء الله تعالى فقد استثنى ، و قالت طائفة بعد أربعة أشهر كما روينا من طريق سالم الافطس عن سعيد بن جبير قال ان قال بعد أربعة أشهر ان شاء الله فقد استثنى ، و قالت طائفة .


1 - هو بضم الميم و كسر الحاء المهملة و تشديد اللام في آخره

/ 524